للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وردَّه المؤلف: بأنَّ هذا لا يُعرف عن أحمد، ولا يقتضيه مذهبه.

وعنه: يلزم التَّغلبي، جزم به في «الترغيب» (١)، ويؤخذ منه ضِعْفُ ما يؤخذ من أهل الذِّمَّة.

وقدَّم في «المحرَّر»: لا شَيءَ عليه؛ لأنَّ نصف العُشر وجب في أموالهم بالشَّرط، فلا يؤخذ مرَّةً أخرى؛ كسائر أهل الذِّمَّة.

وظاهره: أنَّه لا شَيءَ عليه في غير مال التِّجارة، فلو مرَّ بالعاشر منهم منتقل معه أمواله وسائمته؛ فلا شَيءَ عليه، نَصَّ عليه (٢)، إلاَّ أن تكون الماشية للتِّجارة فيؤخَذ منها.

(وَإِنِ اتَّجَرَ حَرْبِيٌّ إِلَيْنَا؛ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ)؛ لأِنَّ «عمرَ أخذ من أهل الحرب العُشْرَ» (٣)، واشتهر، ولم يُنكَرْ، وعَمِل به الخلفاء بعده.

وقيل: نصفه.

وكذا حكم المستأمن إذا اتَّجر إلى بلد الإسلام.

(وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ)، نَصَّ عليه (٤)، وهو اختيار المعظَم؛ لأنَّه مالٌ يجب فيه حقٌّ بالشرع، فاعتُبِر له النِّصاب؛ كزكاة الزَّرع.

ثمَّ بيَّن مقدارَه وهو عشَرةٌ؛ لأِنَّ ذلك مالٌ يبلغ واجبه نصف دينارٍ، فوجب كالعشرين (٥) في حقِّ المسلم.

وعنه: نصابه عشرون دينارًا؛ لأِنَّ الزكاة لا تَجِبُ في أقلَّ منها، فلم يجب على الذِّمِّيِّ شَيءٌ كاليسير.


(١) قوله: (جزم به في «الترغيب») سقط من (ب) و (ج).
(٢) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٦٧.
(٣) تقدم تخريجه ٤/ ٦٢٨ حاشية (٣) من حديث أبي مجلز عن عمر .
(٤) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٦٣.
(٥) في (ب) و (ح): كالعشر.