للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ صلَاةِ العِيدَيْنِ)

سُمِّي به؛ لأنَّه يعود ويتكرَّر لأوقاته. وقيل: لأنَّه يعود بالفرَح والسُّرور. وقيل: سمِّي به (١) تفاؤلاً ليعود ثانيةً؛ كالقافلة.

وجمع بالياء، وأصله الواو؛ لِلُزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخَشَب.

(وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) في ظاهر المذهب، والإجماعُ على مشروعيَّتها (٢)، وسنَده قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ (٣)[الكَوثَر: ٢]، هي صلاة العيد في قول عِكرمةَ وعَطاءٍ (٣) وقَتادةَ (٤)، قال في «الشَّرح»: (وهو المشهور في التَّفسير)، وكان النَّبيُّ والخلفاءُ بعده يداوِمون عليها، ولأنَّها من أعلام الدِّين الظَّاهرة، فكانت واجبةً كالجهاد، بدليل قتل تاركها، ولم تجب على الأعيان؛ لحديث (٥) الأعرابيِّ، متَّفق عليه (٦)، ولأنَّه لا يُشرَع لها أذان، أشبهت صلاة الجنازة.

وعنه: فرضُ عينٍ، اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٧).

وعنه: سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، جزم به في «التَّبصرة»، فلا يُقاتَل تاركُها؛ كالتَّراويح.


(١) قوله: (به) سقط من (ز).
(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٧٩.
(٣) في (أ): عطاء وعكرمة.
(٤) ينظر: تفسير الطبري ٢٤/ ٦٩٣.
(٥) في (د): كحديث.
(٦) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١)، من حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًّا جاء يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله : «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع».
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٨٣.