للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ، مُسْلِمًا وَكَافِرًا، وَادَّعَى (١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ، فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينَهِ) مِنْ إسْلامٍ أو كفرٍ (٢)؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيهِ (٣)، روايةً واحِدةً إن حَلَفَ؛ لأِنَّ الأصْلَ بَقاءُ ما كان عَلَيهِ؛ كسائرِ المواضِعِ.

(وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ؛ فَالمِيرَاثُ لِلْكَافِرِ)، جَزَمَ به الأصْحابُ إنِ اعْتَرَفَ المسْلِمُ بأُخُوَّةِ الكافِرِ؛ (لِأَنَّ المُسْلِمَ لَا يُقِرُّ وَلَدَهُ عَلَى الْكُفْرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ)، ولأِنَّه مُعتَرِفٌ بأنَّ أباهُ كان كافِرًا، وهو يَدَّعِي إسْلامَه، فَجَعَلَ أصْلَ دِينِه الكُفْرَ، والقَولُ قَولُ مُدَّعِي الأصْلِ.

وعَنْهُ: هو بَينَهما، رواها ابنُ مَنصورٍ (٤)، اعْتَرَفَ أنَّه أخُوهُ أوْ لا.

وقِيلَ: هو للمسلم (٥)؛ لأِنَّ الدَّارَ دارُ الإسْلامِ، فيُحكَمُ بإسْلامِ لَقِيطِها، ولأِنَّه يَجُوزُ أنَّ أخاه (٦) الكافِرَ مُرتَدٌّ لم يَثبُتْ عِنْدَ الحاكِم رِدَّتُه.

(وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفِ المُسْلِمُ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَلَمْ تَقُمْ بِهِ (٧) بَيِّنَةٌ؛ فَالمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا)؛ لِأنَّهما سواءٌ في اليَدِ والدَّعْوَى، أشْبَهَ ما لو تَداعَيَا عينًا (٨) في أيْدِيهِما.


(١) في (ن): فادعى.
(٢) في (م): وكفر.
(٣) قوله: (من يدعيه) هي في (م) و (ن): مدعيه.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤١٦٢.
(٥) في (م): كالمسلم، وفي (ن): المسلم.
(٦) قوله: (أخاه) سقط من (م).
(٧) قوله: (به) سقط من (م).
(٨) قوله: (عينًا) سقط من (م).