للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

إذا تحلَّل المحصَر من الحجِّ، ثمَّ أمكنه الحجُّ؛ لزمه إن كان واجبًا، أو قلنا: يجب القضاء على الفور.

فإن كان فاسدًا وتحلَّل منه؛ قضاه في عامه إن أمكنه، قال في «الشَّرح» وغيره: ولا يتصوَّر في غيرها.

وقيل للقاضي: لو صار طوافه في النِّصف الأخير؛ لصح إذن حجَّتَانِ في عامٍ، ولا يجوز إجماعًا؛ لأنَّه يرمِي ويطوف ويسعى فيه، ثمَّ يحرم بحَجَّة أخرى، ويقف بعرفةَ قبل الفجر، ويمضي فيها، ويلزمكم أن تقولوا (١) به إذا تحلَّل من إحرامه، ولا معنى لمنعه منه.

فقال القاضي: لا يجوز، ونَصَّ الشَّافعيُّ على أنَّ المقيم بمِنًى للرَّمي لا ينعقد إحرامه بعمرةٍ؛ لاشتغاله بالرَّمْي، فيُؤخَذُ منه امتِناعُ حَجَّتين في عامٍ واحدٍ.


(١) في (و): يقولوا.