للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ)

الغنائم: جمع غنيمةٍ، ويرادفها (١) المغنَم، يقال: غنِم فلان الغنيمة يغنمها (٢)، واشتقاقها من الغُنم، وأصلها: الربح والفضل.

والأصل فيها: قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ … ﴾ [الأنفَال: ٤١]، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّبًا﴾ [الأنفَال: ٦٩].

وقد اشتهر، وصحَّ أنَّه قسَّم الغنائم (٣)، ولم تكن تَحِلُّ لِمَنْ مضى (٤)، وكانت في أوَّل الإسلام خاصَّةً لرسول الله بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ … ﴾ [الأنفَال: ١]، ثمَّ صارت أربعةُ أخماسها للغانمين، وخُمسها لغيرهم.

(الغَنِيمَةُ: كُلُّ مَالٍ أُخِذَ مِنَ المُشْرِكِينَ قَهْرًا بِالْقِتَالِ).

قوله: (كُلُّ مَالٍ)؛ يدخل فيه ما يُتموَّل؛ كالصَّليب، ويُكسَر، ويُقتَل الخنزير، قاله أحمد (٥)، ونقل أبو داود: يُصَبُّ الخمر، ولا يُكسَر الإناءُ (٦).

وأمَّا الكلب؛ فلا يدخل في الغنيمة، ويَخُصُّ الإمامُ به مَنْ شاء.

قوله: (مِنَ المُشْرِكِينَ) أي: المحارِبين.

وقوله: (قَهْرًا بِالقِتَالِ)؛ هذا فصل يخرج به الفيء.


(١) قوله: (ويرادفها) في (أ): ويراد منها.
(٢) في (أ): الغنيمة تغنمها.
(٣) ثبت ذلك في وقائع كثيرة، منها: ما أخرجه البخاري (٤٣٣٢)، من حديث أنس قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله غنائم بين قريش، الحديث.
(٤) أخرج البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١)، عن جابر مرفوعًا: «أعطيتُ خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: … وأحلت لي الغنائم، ولم تحلْ لأحدٍ قبلي» الحديث.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩٠٨.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٢٩.