للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي (١): أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ)؛ لأنَّ البيع يُشترط له الرِّضا، فاشترط في عاقده جواز التَّصرُّف؛ كالإقرار.

(وَهُوَ: الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ)، والمراد به: البالغ العاقل الرَّشيد، فلا يصحُّ بيع طفلٍ، ولا مجنونٍ، ولا سكرانَ، ولا نائمٍ، ولا مُبَرْسَمٍ، ولا شراؤه؛ لعدم المقْتضِي لذلك، سواءٌ أَذِن له وليُّه أم لا.

(إِلاَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ، وَالسَّفِيهَ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُمَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا هو الأصحُّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النِّسَاء: ٦]؛ أي: اخْتبِروهم، وإنَّما يُتحقَّقُ بتفويض البيع والشِّراء إليه، فصحَّ تصرُّفه بإذْن وليِّه، وإن كان محجورًا (٢) عليه كالعبد، والسَّفيه مثلُه، ولأنَّه إذا صحَّ في الصَّبيِّ بما ذكرنا؛ فالسفيه (٣) أَوْلى بالصِّحة، إلاَّ في عدم (٤) وقفه (٥)، وقد تضمَّن ذلك جواز الإذن له في التَّصرُّف لمصلحةٍ.

والثَّانية: لا يَصِحُّ منه حتَّى يبلغ؛ لأِنَّه غير مكلَّف، أشبه غير المميِّز، ولأنَّه ممَّا يخفى، فضَبَطه الشَّارع بحدٍّ، وهو البلوغُ، والسَّفيهُ محجورٌ عليه؛ لسوء تصرُّفه وتبذيره (٦)، فإذا أَذن له وليُّه؛ فقد أذِن فيما لا مصلحة فيه.


(١) قوله: (الثاني) سقط من (ح).
(٢) قوله: (وإن كان محجورًا) في (ح): والمحجور.
(٣) في (ح): ما ذكرناه فما لسفيه.
(٤) قوله: (عدم) سقط من (ح).
(٥) قال في الإنصاف ١١/ ٢٠: (يعني: أن لنا رواية في المميز بصحة تصرفه، ووقوفه على إجازة الولي، بخلاف السفيه).
(٦) في (ظ): وتدبيره.