للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ)؛ لِمَا روى ابنُ عمر: أنَّ النَّبيَّ قال: «من باع عبْدًا وله مالٌ؛ فمالُه للبائع، إلاَّ أنْ يَشْترِطه المبْتاعُ» رواه مسلِمٌ (١)؛ لأنَّ العبدَ ومالَه للبائع، فإذا باع العبدَ؛ اختصَّ به، كما لو كان له عبدان فباع أحدَهما.

وظاهره: لا فَرْق، سواءٌ قلنا: العبدُ يملك بالتَّمليك، أو لا، وهذه طريقة الأكثر.

(فَإِنْ كَانَ قَصْدُه الْمَالَ؛ اشْتُرِطَ عِلْمُهُ)؛ أيْ: العلْمُ بالمال، (وَسَائِرُ شُرُوطِ المَبِيعِ (٢)؛ لأِنَّه مَبِيعٌ مقصودٌ، أشْبه ما لو ضَمَّ إليه عَينًا أخرى.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ (٣) الْمَالَ؛ لَمْ يُشْتَرَطْ)؛ أيْ: لم يُشْترَطْ علمُه به، ويَصِحُّ شرطُه وإن كان مجهولاً، نَصَّ عليه (٤)؛ لأنَّ المالَ دَخَل تَبَعًا، أشْبَهَ أساسات الحيطان، والتمويه (٥) بالذَّهب في السقوف (٦).

وسواءٌ كان مثل الثَّمَن، أوْ دُونَه، أوْ فَوقَه، وحكاه في «المنتخَب» عن الأصحاب، فعُلم أنَّهم أنَاطُوا الحُكمَ بالقصد وعدمه.

قال صاحب «التَّلخيص»: وهذا على القول بأنَّ العبدَ يَملِك، فإنْ قُلْنا: لا يَملِك؛ فإنَّه يَسقُط حكمُ التَّبعية، ويصير كمن باع عبدًا ومالاً.


(١) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).
(٢) في (ظ): البيع.
(٣) في (ح): قصد.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٥٩، الشرح الكبير ٣/ ٣٤٠.
(٥) في (ظ): والتموه.
(٦) في (ح): المسقوف.