(٢) ينظر: المغني ٦/ ١٦٠. (٣) في (ح): ففيها. (٤) كتب في هامش (ظ): (هذه الرواية هي المذهب). (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٠٣. (٦) أخرجه البزار (٢٠٤٧)، والطبراني في الأوسط (٨٣٣٨)، وفي سنده: محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. (٧) تبع المؤلف ما في المغني ٦/ ١٥٩ والشرح الكبير ١٧/ ٤١٩، ولم نقف عليه، وأورد ابن المنذر المسألة في الإشراف ٤/ ٤٢٨، وذكر قول ابن مسعود وإياس بن معاوية وغيرهم أن له السدس، ولم يذكر قول علي ﵁. وفي مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٠٣: قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟ فقال إسحاق: (الذي نأخذ به؛ ما قال عليٌّ ﵁ للاحتياط، ولكن لو أن ذاهبًا ذهب إلى السُّدس كما قال شريح، عالت أو لم تعل؛ لكان ذلك مذهبًا).