للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ)، حتَّى الأسير، ولا بُدَّ من تقييده: بالتَّام؛ ليَخرُج بَيعُ المبيع قبل قبضه، فإنَّه لا يَصِحُّ، وسيأتي.

(أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِهِ) وقت إيجابه وقَبوله؛ لقوله لحكيم بن حِزامٍ: «لا تَبِعْ ما ليس عِندَك» رواه ابنُ ماجَهْ والتِّرمذيُّ وصحَّحه (١).

فهذا يدلُّ على اشتراط كون المبيع مملوكًا لبائعه، تُرِك (٢) العمل به في المأذون؛ لقيامه مقام مالكه؛ لأنَّه نزَّله منزلةَ نفسه، والحاجة داعيةٌ إلى التَّوكيل؛ لكون الموكِّل غائبًا، أو محبوسًا يتعذَّر معه حضور المشتري معه، وما أشبهه، فلو لم يَقُم مقامَه؛ لأدَّى إلى الحرج والمشقَّة، وهما منتفيان (٣) شرعًا.

لا يقال: «لا تَبِعْ (٤) ما ليس عندك» ليس فيه ذكر الملك؛ لأنَّه ذكره جوابًا


(١) أخرجه أحمد (١٥٣١١)، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢، ١٢٣٥)، والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، من طريق يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام ، وأُعل بالانقطاع، قال أحمد: (بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي)، وقال البخاري: (عبد الله بن عصمة، سمع من حكيم بن حزام، سمع منه يوسف بن ماهك)، وابن عصمة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: (مقبول)، وأخرجه ابن حبان (٤٩٨٣)، من رواية يوسف بن ماهك، أن عبد الله بن عصمة حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه به، والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن الملقن، وقال الألباني: (إسناده صحيح، وصححه ابن حزم). ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٥٨، البدر المنير ٦/ ٤٤٨، جامع التحصيل ص ٣٠٥، الإرواء ٥/ ١٣٢.
(٢) في (ح): بترك.
(٣) في (ق): منفيان.
(٤) في (ح): لا يبع.