للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(إِذَا قَالَ: إِنْ أعْطَيْتِنِي (١)، أَوْ: إِذَا أعْطَيْتِنِي (٢)، أَوْ: مَتَى أعْطَيْتِنِي (٣) أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ كَانَ عَلَى التَّرَاخِي، أَيَّ وَقْتٍ أَعْطَتْهُ أَلْفًا؛ طَلَقَتْ) بائنًا، ومَلَكَه وإنْ لم يَقبِضْه؛ لأِنَّه علَّق الطَّلاق بشَرْطٍ، فكان على التَّراخِي؛ كسائر التَّعاليق، فلو نَوَيَا صِنْفًا منها؛ حُمِلَ العَقْدُ عَلَيها، وإنْ أطْلَقا؛ حُمِلَ على نَقْد البلد؛ كالبيع، فإنْ لم يكُنْ؛ فعلى (٤) ما يَقَعُ عليه.

ولا يَقَعُ بدَفْعها عددًا ناقِصةَ الوزْن؛ كدَفْع نُقْرَةٍ زِنَتُها ألْفٌ؛ لأِنَّ الدَّراهِمَ في عُرْفِ الشَّرع المضروبةُ الوازِنَةُ.

وقِيلَ: يَكْفِي عددٌ مُتَّفَقٌ عليه بلا وَزْنٍ؛ لحُصولِ المقصود، وتَطْلُقُ إذا أعْطَتْه وازِنةً بإحْضارِه ولو كانَتْ ناقِصةً في العَدَد وإذْنِها في قَبْضِه.

وإنْ دَفَعَتْ إليه مَغْشوشَةً تَبلُغُ فِضَّتُها ألْفًا؛ طَلَقَتْ، وإلاَّ فلا.

وتقدَّم أنَّه يُمْكِنُه قَبْضُه، كما في «المنتخَب» و «المغْنِي» وغَيرهما.

وفي «التَّرغيب»: وَجْهانِ في: إنْ أقبضتِني (٥) فأحْضَرَتْه ولم يقبضه (٦)، فلو قَبَضَه؛ فهل يَملِكُه فيَقَعُ بائنًا، أوْ لا فيَقَعُ رَجْعِيًّا؟ فيه احْتِمالانِ.

ظاهِرُه: أنَّها إذا وَضَعَتْه بَينَ يَدَيهِ أنَّها تطلُق وإنْ لم يأخُذْه إذا كان مُتمَكِّنًا من أخْذِه؛ لأِنَّه إعطاءٌ عُرْفًا، بدليلِ: أَعْطَتْه فلم يأخُذْ، واسْتَشْكَلَه بعضُ


(١) في (م): أعطيتيني.
(٢) في (م): أعطيتيني.
(٣) في (م): أعطيتيني.
(٤) في (ظ): فعل.
(٥) في (م): أقبضتيني.
(٦) في (ظ): ولم تُقبِضه.