للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الْغَصْبِ) (١)

هو مَصْدَرُ: غَصَبَ الشَّيءَ يَغْصِبُه - بكَسْر الصَّاد - غَصْبًا، واغْتَصَبَه يَغْتَصِبُه اغْتِصابًا، والشَّيءُ مَغْصُوبٌ وغَصْبٌ.

وهُوَ في اللُّغة: أَخْذُ الشَّيءِ ظُلْمًا، قالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وابْنُ سِيدَهْ (٢).

وفي الشَّرع: قال المؤلِّفُ تَبَعًا لأِبِي الخَطَّاب: (وَهُوَ الاِسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ).

ف «قَهْرًا» زِيادةٌ في الحدِّ؛ لأِنَّ الاِسْتِيلاءَ يَدُلُّ عَلَيهِ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لأِنَّه لا يَسْتَلْزِمُه، مع أنَّه يَخرُجُ بِقَيدِ القَهْر: المال المسْروقُ، والمنْتَهَبُ، والمخْتَلَسُ.

و «بغَيرِ حَقٍّ» يَخرُجُ: اسْتِيلاءُ الوَلِيِّ على مالِ الصَّغيرِ، والحاكِمِ على مالِ المفْلس.

وكذا في «المغْنِي»، وأسْقَطَ لَفْظَةَ «قَهْرًا».

وليس بجامِعٍ؛ لِخُروجِ ما عَدَا ذلِكَ من الحقوق؛ كالكَلْب، وخَمْر الذِّمِّيِّ، والسِّرْجِينِ، فإنَّها قابِلةٌ للغَصْب، ولَيسَتْ بِمالٍ.

وفِيهِ تعريفُ «غَير» باللاَّم، والأَشْهَرُ إسْقاطُها فِيهَا.

وأحْسَنُها: الاِسْتِيلاءُ على حقِّ غَيرِه قَهْرًا ظُلْمًا.

وهو محرَّمٌ بالإجْماع (٣)، وسَنَدُه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٨]، وقَولُه : «فإنَّ دِماءَكم، وأمْوالَكم، وأعْراضَكم؛ عَلَيكُم حرامٌ» (٤)، وقَولُه : «لا يَحِلُّ مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَّ عن طِيبِ نَفْسِه»


(١) في (ح): هي.
(٢) ينظر: الصحاح ١/ ١٩٤، المحكم ٥/ ٤٢٥.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٣١، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٣٢٦.
(٤) أخرجه البخاري (١٠٥)، ومسلم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة .