للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَمَتَى زَالَتِ المَوَانِعُ مِنْهُمْ، فَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَقَلَ المَجْنُونُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَتَابَ الْفَاسِقُ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ)؛ لِأنَّ المُقْتَضِيَ مَوجُودٌ، وإنَّما رُدَّتْ لمانِعٍ، وقد زَالَ.

ولا يُشتَرَطُ الإقْرارُ به.

وذَكَرَ القاضِي: أنَّ الإقْرارَ به أَوْلَى إذا كان معصيةً مشهورةً.

وشَرْطُها: نَدَمٌ، وإقْلاعٌ، وعَزْمٌ ألَّا يَعودَ، وأنْ يكُونَ ذلك خالِصًا لوجهه تعالَى.

فإنْ تابَ مِنْ حقِّ آدَمِيٍّ؛ لم تُقبَلْ شهادتُه حتَّى يُبرِئَه منه، أوْ يُؤخِّرَه برضاه (١)، أوْ يَنوِيَ ردَّه إذا قَدَرَ.

وقِيلَ: يَسقُطُ بالتَّوبة، ويُعَوِّضُ اللهَ المظلومَ بما شاء، فتقبل (٢) إذَنْ.

وإنْ كان من حقٍّ لله (٣)؛ كزكاةٍ وصلاةٍ، فلا بُدَّ مِنْ فِعْلِه سريعًا بحَسبِ طاقته.

ويُعتَبَرُ ردُّ مَظلَمةٍ، أوْ يَستَحِلُّه، ويستمهلُه (٤) مُعْسِرٌ.

(وَلَا يُعْتَبَرُ إِصْلَاحُ الْعَمَلِ)، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لقوله : «التَّائبُ مِنْ الذَّنْب كمَنْ لا ذَنْبَ له» (٥)، ولِأنَّ شهادةَ


(١) في (م): برضا.
(٢) في (م): وتقبل، وفي (ن): فيقبل.
(٣) في (ن): الله.
(٤) في (م): أو يستمهله.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٤٢٥٠)، والطبراني في الكبير (١٠٢٨١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢١٠)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٥٦١)، والخطيب في الموضح (١/ ٢٤٦)، عن معمر، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن مسعود ، فذكره. وسنده محتمل للتحسين، إلاّ أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود. لكن له شواهد، حسنه بها العراقي - كما قاله السخاوي -، وابن حجر والألباني، وضعفه البيهقي والهيثمي، وقال أبو نعيم: (غريب من حديث عبد الكريم، لم يصله عن معمر إلاّ وهيب)، وقال الخطيب: (تفرد بروايته محمد بن عبد الله الرقاشي عن وهيب بهذا الإسناد مرفوعًا، ولم يتابع عليه)، لكن تابعه معلي بن أسد وهو ثقة عن وهيب. ينظر: مجمع الزوائد ١٠/ ٢٠٠، فتح الباري ١٣/ ٤٧١، المقاصد الحسنة (ص ٢٤٩)، الصحيحة (٦١٦).