للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: خِيَارُ الشَّرْطِ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَا فِي الْعَقْدِ)، وظاهره: لو اتَّفقا قبله؛ لم يلزم الوفاءُ به، وفي «المحرَّر»: وبعده في زمن الخِيارَينِ، (خِيَارَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، فَيَثْبُتُ (١) فِيهَا وَإِنْ طَالَتْ)، وقاله جَمْعٌ من العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المَائدة: ١]، ولقوله : «المسلمون على شروطهم» (٢)، ولأنَّه حقٌّ مقدَّرٌ يعتمد (٣) الشَّرط، فيرجع في تقديره إلى شرطه (٤) كالأجل، أو مدَّةٍ ملحَقةٍ بالعقد، فجاز ما اتَّفقا عليه كالأجل.

وما روي عن محمَّد بن يحيى بن حَبَّان - بفتح الحاء، والباء الموحدة (٥) -: أنَّ جدَّه كان يُغبن (٦) في البيوع، فقال له النَّبيُّ : «إذا بايَعْتَ فقل: لا خِلابةَ، ثمَّ أنت في كلِّ سلعةٍ ابتعتَها بالخيار ثلاث ليالٍ» رواه البخاريُّ في «تاريخه» (٧)، وأصله في «الصَّحيحين»، ولفظ البخاريِّ: «لا خِلابةَ»، ومسلمٍ: «لا خيانةَ»، قيل: هو تصحيفٌ (٨)، وهو ينافي مقتضى العقد؛ لأنَّه يمنع


(١) في (ق): يثبت.
(٢) سبق تخريجه ٥/ ٩٦ حاشية (٦).
(٣) في (ق): معتمد.
(٤) في (ظ): مشترطه.
(٥) في (ح): الواحدة.
(٦) في (ح): مغبن.
(٧) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٧)، وابن ماجه (٢٣٥٥)، والدارقطني (٣٠١١)، وإسناده حسن، فيه: محمد بن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالسماع كما عند البخاري في التاريخ، وقال ابن عبد البر عن الحديث: (إنه محفوظ)، وحسنه الألباني. ينظر: التمهيد ١٧/ ٧، الصحيحة (٢٨٧٥).
(٨) أخرجه البخاري (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣)، قال النووي في شرح مسلم ١٠/ ١٧٧: (وقوله: «وكان إذا بايع قال: لا خيابة» هو بياء مثناة تحت بدل اللام، هكذا هو في جميع النسخ، قال القاضي: ورواه بعضهم «لا خيانة» بالنون، قال: وهو تصحيف، قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم: «خذابة» بالذال المعجمة، والصواب الأول).