للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الْوَدِيعَةِ)

وهي فَعِيلَةٌ، مِنْ وَدَعَ الشَّيءَ إذا تَرَكَه؛ أيْ: هِيَ مَتْرُوكةٌ عِنْدَ المودَع.

وقِيلَ: هي مُشْتَقَّةٌ مِنْ الدَّعَةِ، فكأنَّها عِنْدَ المودَع غَيرُ مُبْتَذَلَةٍ (١) لِلاِنْتِفاع.

وقِيلَ: مِنْ وَدَعَ الشَّيءُ يَدَعُ، إذا سَكَنَ، فكأنَّها ساكِنةٌ عِنْدَ المودَعِ.

وهِيَ في الشَّرع: اسْمٌ لعين (٢) تُوضَعُ عِنْدَ آخَرَ لِيحْفَظَها، فهِي وَكالةٌ في الحِفْظ، فيعتبر (٣) أركانُها.

والأَحْسَنُ: أنَّها تَوكيلٌ في حِفْظِ مَمْلُوكٍ، أوْ مُحتَرَمٍ مُخْتَصٍّ، على وَجْهٍ مخصوص (٤).

والإجْماعُ في كلِّ عَصْرٍ على جَوازِها (٥)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النِّسَاء: ٥٨]، مَعَ السُّنَّة الشَّهيرةِ، مِنْها قَولُه : «أدِّ الأمانةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خانَكَ» رواه أبو داودَ، والتِّرْمذِيُّ وحَسَّنَه (٦).


(١) في (ق): متبذلة.
(٢) في (ح): العين.
(٣) في (ح): فتعتبر.
(٤) قوله: (والأحسن أنها توكيل في حفظ … ) إلى هنا سقط من (ح).
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٧، مراتب الإجماع ص ٦١.
(٦) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والحاكم (٢٢٩٦)، من طريق طلق بن غنام، عن شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا، وشريك النخعي سيئ الحفظ، وقيس هو ابن الربيع ضعيف، وتفرد برواية هذا الحديث عنهما طلق بن غنام النخعي وهو ثقة، إلا أن أبا حاتم قال عنه: (روى حديثًا منكرًا عن شريك وقيس)، وله شاهد عند أحمد (١٥٤٢٤)، وأبي داود (٣٥٣٤)، من طريق يوسف بن ماهك عن رجل عن أبيه مرفوعًا نحوه وفيه راوٍ مبهم، وأخرجه الطبراني (٤٧٥)، والدارقطني (٢٩٣٧)، والحاكم (٢٢٩٧)، من حديث أنس ، قال عنه ابن عدي: (إسناده منكر)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٤٩)، من مرسل الحسن، والحديث ضعفه الشافعي وابن الجوزي، ونقل عن أحمد: (حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح)، ومال إلى تصحيحه غيرهم، قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه الحاكم وابن القيم والألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٥٩٤، العلل المتناهية ٢/ ١٠٣، إغاثة اللهفان ٢/ ٧٧، التلخيص الحبير ٣/ ٢١٢، الصحيحة (٤٢٣).