للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

هو اسم مصدر من قولك: أفطر الصَّائم إفطارًا، وأضيفت إلى الفطر؛ لأنهَّا تَجِبُ به، فهو من إضافة الشَّيء إلى سببه.

والفِطرة: الخِلْقة؛ لقوله تعالى: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الرُّوم: ٣٠]، وهذه يُرادُ بها الصَّدقةُ عن البدَن والنَّفس، وبضم الفاء (١) كلمةٌ مولدة (٢)، وقد زعم بعضُهم (٣): أنَّه مِمَّا يلحن (٤) فيها العامَّةُ، وليست كذلك؛ لاستعمال الفقهاء لها.

(وِهِيَ وَاجِبَةٌ)، قال إسحاقُ: (هو كالإجماع) (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)[الأعلى: ١٤ - ١٥]، قال سعيد بن المسيِّب وعمر بن عبد العزيز: إنَّها زكاة الفطر (٦).

ورُدَّ بقول ابن عبَّاسٍ: إنَّ المراد: «أنَّها تُطهِّر من الشِّرْك» (٧)، والسُّورةُ مكِّيَّةٌ، ولم يكن بها زكاةٌ ولا عِيدٌ.

والمعتمَد عليه ما رَوَى ابنُ عمرَ قال: «فرض رسول الله زكاةَ الفِطْر صاعًا مِنْ تَمْرٍ وصاعًا مِنْ شعيرٍ، علَى العبد والحرِّ، والذَّكر والأنثى، والصَّغير والكبير من المسلمين، وأمَر بها أنْ تُؤَدَّى قبل خروج النَّاس إلَى الصَّلاة» متَّفَقٌ


(١) قوله: (بضم الفاء) هي في (أ) و (ب) و (ز): وهي.
(٢) في (أ): مؤكدة.
(٣) هو عبد اللطيف بن محمد بن يوسف البغدادي. ينظر: ذيل الفصيح ص ١٣.
(٤) في (و): تلحن.
(٥) ينظر: الإشراف ٣/ ٦١.
(٦) ينظر: سنن البيهقي ٤/ ٢٦٨، الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب ١٢/ ٨٢١٤.
(٧) أخرجه الطبري في التفسير (٢٤/ ٣١٩)، وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر كما في الدر المنثور (٨/ ٤٨٤).