للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى كَافِرٍ) إجْماعًا (١)، وحديثُ معاذٍ نَصٌّ فيه (٢)، ولأِنَّها مواساةٌ تَجِبُ على المسلم، فلم تَجِبْ للكافِرِ؛ كالنَّفقة.

ويُستثْنَى منه: إذا كان مؤلَّفًا، أوْ عامِلاً على روايةٍ، زاد في «المستوعب»: أوْ غارِمًا لذات البَين، أوْ غازِيًا.

(وَلَا عَبْدٍ)؛ أيْ: كامِل الرِّقِّ؛ لأنَّ نَفَقَتَه واجبةٌ على سيِّده، فهو غنِيٌّ بغِناه، وما يُدفَع إليه لا يَملِكه، وإنما يملكه (٣) سيِّده، فكأنَّه دَفْعٌ إليه.

ويُستثْنَى منه: ما إذا كان عامِلاً.

وظاهِرُه: لا يُدفَع إليه وإن كان سيِّدُه فقيرًا، وذكر القاضِي في «تعليقه» في العبد بين اثْنَين فكاتَبَه أحدُهما: يجوز، وما قبضه من الصَّدقات فنصفُه يُلاقِي نصفَه المكاتَب، وما يُلاقِي نصفَ السيِّد الآخَرِ إن كان فقيرًا؛ جاز في حصَّته، وإن كان غنِيًّا؛ لم يَجُز.

قال المجْدُ: ومثلُه إذا كاتَبَ بعضَ عبده.

وكلامه شامِلٌ للمدبَّر، وأمِّ الولد، والمعلَّقِ عتقُه بصفةٍ، فإن كان بعضُه حُرًّا؛ أَخَذ بقدره بنسبته من خمسين أو من (٤) كفايته على الخلاف.

(وَلَا فَقِيرَةٍ لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ)؛ لغِناها بدَينها عليه، وكولدٍ صغيرٍ فقيرٍ أبوه مُوسِرٌ، بل أَوْلَى؛ للمُعاوَضة وثبوتِها في الذمة.


(١) ينظر: الإشراف ٣/ ٩٩، المغني ٢/ ٤٨٧.
(٢) مراده ما أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، وفيه: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم».
(٣) في (د): ملكه.
(٤) قوله: (من) سقط من (أ).