للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الصَّيْدِ)

وهو في الأَصْل: مَصْدَرُ صادَ يَصِيدُ صيدًا (١)، فهو صائدٌ، ثُمَّ أُطْلِقَ على المَصِيدِ، تسميةً (٢) للمَفْعُول بالمصْدَر.

وأجْمَعُوا على إباحته (٣)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المَائدة: ٩٦]، وقَولُه تعالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ … (٤)﴾ الآيةَ [المَائدة: ٤]، والسُّنَّةُ شَهِيرةٌ بذلك، منها حديثُ عَدِيٍّ وأبي ثَعْلَبَةَ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِما (٤).

وهو: ما كان وَحْشِيًّا، حَلالاً، غَيرَ مَقْدُورٍ عَلَيهِ.

وهو مُباحٌ لِقاصِدِه، قدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»، واسْتَحَبَّه ابنُ أبي مُوسَى، ويُكرَهُ لَهْوًا.

وهو أطْيَبُ مَأكُولٍ، وقال الأَزَجِيُّ: الزِّراعةُ أفْضَلُ مَكْسَبٍ (٥)، وقِيلَ: عَمَلُ اليَدِ، وقِيلَ: التِّجارةُ، وأفْضَلُها في بَزٍّ، وعِطْرٍ، وزَرْعٍ، وغَرْسٍ، وماشِيَةٍ، وأبْغَضُها في رقِيقٍ وصَرْفٍ.

وأفْضَلُ الصَّنائع: خِياطَةٌ، مع أنَّه نَصَّ على (٦) أنَّ كلَّ ما نصح فيه (٧) فهو حَسَنٌ (٨).


(١) قوله: (صيدًا) سقط من (م).
(٢) في (م): كتسميته.
(٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٤٥.
(٤) حديث عدي بن حاتم عند البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩)، وحديث أبي ثعلبة عند البخاري (٥٤٧٨)، ومسلم (١٩٣٠).
(٥) في (ن): مكتسب.
(٦) قوله: (على) سقط من (م).
(٧) قوله: (فيه) سقط من (م).
(٨) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٣.