للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ)، إجْماعًا حكاه ابنُ المنذر، وابنُ عبد البرِّ (١)؛ لِما رَوَى عمرو بنُ حَزْمٍ: أنَّ النَّبيَّ قال في كتابه: «دِيَةُ المرأة نصفُ دِيَةِ الرَّجُل» (٢).

لكِنْ حُكِيَ عن ابن عُليَّةَ، والأصمِّ: أنَّ دِيَتَها كَدِيَةِ الرَّجُل؛ لقوله : «في النَّفس المؤمنةِ مِائَةٌ من الإبل» (٣)، وهو قَولٌ شاذٌّ يُخالِفُ إجْماعَ الصَّحابة، مع أنَّهما في كتابٍ واحدٍ، فيكونُ الأوَّلُ مفسِّرًا (٤) ومخصِّصًا له.

(وَيُسَاوِي جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إِلَى ثُلُثِ (٥) الدِّيَةِ)؛ لِمَا رَوَى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النَّبيَّ قال: «عَقْلُ المرأة مِثْلُ عَقْلِ الرَّجل حتَّى تبلغ (٦) الثُّلثَ مِنْ دِيَتِها» رواه النَّسائيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ روايةِ إسْماعيلِ بنِ عيَّاشٍ، عن ابن جُرَيجٍ (٧).


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٢٢، الاستذكار ٨/ ٦٧.
(٢) حديث عمرو بن حزم سبق تخريجه ٩/ ٢١٠ حاشية (١)، لكن هذه الجملة ليست فيه، بل أخرجها البيهقي في الكبرى (١٦٣٠٥)، من حديث معاذ بن جبل ، قال رسول الله : «دية المرأة على النصف من دية الرجل»، وفي سنده: بكر بن خنيس وهو صدوق له أغلاط، وضعف الحديث البيهقي والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٧٤، الإرواء ٧/ ٣٠٦.
(٣) سبق تخريجه ٩/ ٢١٠ حاشية (١).
(٤) في (م): فيكون الأمر معسرًا.
(٥) في (م): الثلث.
(٦) في (ن): يبلغ.
(٧) أخرجه النسائي (٤٨٠٥)، والدارقطني (٣١٢٨) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول الله : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها»، هو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وأيضًا ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، وهو مدلس وقد عنعنه، وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٥٦)، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً، وأخرجه أيضًا (١٧٧٥٧)، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن النبي مثله. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٥١٩، الإرواء ٧/ ٣٠٩.