للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إِلاَّ بِعِوَضٍ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، جَزَمَ به أكثر (١) الأصحاب، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّ العِوَضَ رُكْنٌ فيه، فلم يَصِحَّ تَرْكُه؛ كالثَّمَن في البيع (٢).

(فَإِنْ خَالَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ؛ لَمْ يَقَعْ)؛ لأِنَّ الشَّيءَ إذا لم يكُنْ صحيحًا؛ لم يترتَّبْ عليه شَيءٌ، دليلُه البَيعُ، (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا) دُونَ الثَّلاث، (فَيَقَعُ (٣) رَجْعِيًّا)؛ لأنَّه (٤) طَلاقٌ لا عِوَضَ فيه، فكان رَجْعيًّا كغَيرِه؛ ولأِنَّه يصلح (٥) كنايةً عن الطَّلاق.

وإن (٦) لم يَنْوِ به طَلاقًا؛ لم يكُنْ شَيْئًا؛ لأِنَّ الخُلْعَ إنْ كان فَسْخًا؛ فلا يَملِكُ الزَّوجُ فَسْخَ النِّكاح إلاَّ لِعَيبِها، ولذلك لو قال: فَسَخْتُ النِّكاحَ، ولم يَنْوِ به (٧) الطَّلاقَ؛ لم يَقَعْ شَيءٌ، بخلاف ما إذا دَخَلَه العِوَضُ، فإنَّه مُعاوَضةٌ، ولا يَجتمِعُ العِوَضُ والمعوَّضُ.

(وَالْأُخْرَى: يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ، اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ)، وابنُ عَقِيلٍ في «التَّذكرة»؛ لأِنَّه قَطْعٌ للنِّكاح، فصحَّ مِنْ غَيرِ عِوَضٍ كالطَّلاق، ولأِنَّ الأصلَ في مشروعيَّة الخُلْع أنْ يوجَدَ من المرأة رغبةٌ عن زوجها، فإذا سألَتْه الفِراقَ،


(١) قوله: (أكثر) سقط من (ظ).
(٢) في (ظ) و (ق): المبيع.
(٣) في (م): فيكون.
(٤) في (م): ولأنه.
(٥) في (م): يصح.
(٦) في (م) و (ق): فإن.
(٧) قوله: (طلاقًا لم يكن شيئًا … ) إلى هنا سقط من (م).