للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَلَا زَكَاةَ فِي الحُلِيِّ المُبَاحِ المُعَدِّ للاِسْتِعْمَالِ فِي ظَاهِرِ المَذْهَبِ)؛ لما رَوى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لَيْسَ فِي الحُلِيِّ زَكاةٌ» رواه الطبري (١)، وهو قولُ ابنِ عمرَ وعائشةَ وأسماءَ بِنتَيْ أبِي بكرٍ وجماعةٍ من التَّابعين (٢)، ولأنَّه


(١) في (ب) و (و): الطبراني.
أخرجه أبو الطيب الطبري ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (٩٨١)، من طريق إبراهيم بن أيوب، حدثنا عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابرٍ مرفوعًا. وإبراهيم بن أيوب، الظاهر أنه الحوراني الدمشقي، وفيه ضعف، وعافية بن أيوب جهَّله البيهقي، ومع ذلك فقد تفرَّد برفعه، وقد صحَّ عن جابر موقوفًا، أخرجه عبد الرزاق (٧٠٤٨)، وابن أبي شيبة (١٠٢٧٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٥) بأسانيد صحاح، ورجَّح وقفه ابن عبد الهادي وابن الملقن والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٦٧، البدر المنير ٥/ ٥٦٩، الإرواء ٣/ ٢٩٦، التلخيص الحبير ٢/ ٣٨٦.
(٢) أثر ابن عمر : أخرجه عبد الرزاق (٧٠٤٧)، وابن أبي شيبة (١٠١٧٣)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (١٨٥)، والدارقطني (١٩٦٧)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٣٧)، عن نافع، عن ابن عمر قال: «ليس في الحلي زكاة»، وأخرجه مالك (١/ ٢٥٠)، والشافعي في الأم (٢/ ٤٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٨١)، والبيهقي في المعرفة (٨٢٧٨)، عن نافع بلفظ: أنه كان يُحلِّي بناته وجواريه بالذهب، ثم لا يخرج من حُلِيِّهن الزكاة. وأسانيدها صحاح.
أثر عائشة : أخرجه مالك (١/ ٢٥٠)، والشافعي في الأم (٢/ ٤٤)، وعبد الرزاق (٧٠٥٢)، وابن أبي شيبة (١٠١٧٥)، والإمام أحمد في مسائل عبد الله (ص ١٦٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٨٢)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (١٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٣٥)، عن القاسم بن محمد، عن عائشة : «أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حِجْرها، لهن الحلي، ولا تخرج منه الزكاة»، وإسناده صحيح.
أثر أسماء : أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١٧٨)، والإمام أحمد في مسائل عبد الله (ص ١٦٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٧٨٨)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (١٨٨)، والدارقطني (١٩٦٩)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٤٢)، عن فاطمة بنت المنذر: «أن أسماء كانت تُحلِّي بناتها بالذهب، قيمته خمسون ألفًا، كانت لا تزكيه»، وإسناده صحيح.