للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ (١): أَنْ يُؤْمَنَ فِي الاِسْتِيفَاءِ التَّعَدِّي (٢) إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ)؛ لقَولِه تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسرَاء: ٣٣]، والقَتْلُ المفْضِي إلى التَّعدِّي، فيه إسْرافٌ، وفي «المحرَّر»، و «الوجيز»، و «الفروع»: الجانِي، وهو أحْسَنُ.

(فَلَوْ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى حَامِلٍ، أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ وُجُوبِهِ؛ لَمْ تُقْتَلْ (٣)، وحُبِستْ، فإذا وَلَدَتْ؛ جُلِدَتْ وأُقِيدَ منها في الطَّرَف، (حَتَّى تَضَعَ الْوَلَدَ، وَتَسْقِيَهُ اللِّبَأَ)، بغَيرِ خلاف نعلمه (٤)؛ لِمَا رَوَى ابنُ ماجَهْ بإسْنادِه، عن عبدِ الرَّحمن بنِ غَنْمٍ، قال: حدثنا معاذُ بن جبَلٍ، وأبو عُبَيدةَ بن الجراح (٥)، وعُبادةُ بن الصَّامِت، وشَدَّاد بن أوْسٍ، قالوا: إنَّ رسولَ الله ، قال: «إذا قَتَلَت المرأةُ عَمْدًا؛ فلا تُقتَلُ حتَّى تَضَعَ ما في بطنها (٦) إنْ كانَتْ حامِلاً، وحتَّى تكفل (٧) ولدَها، وإنْ زَنَتْ لم تُرجَمْ حتَّى تَضَعَ ما في بطنها، وحتَّى تكفل (٨) ولدَها» (٩)، ولأِنَّه يُخافُ على ولدها، وقَتْلُه حرامٌ، والولدُ يتضرَّر


(١) قوله: (الثالث) سقط من (م).
(٢) في (م): الفداء.
(٣) في (م): لم يقتل.
(٤) قوله: (نعلمه) سقط من (ظ). وينظر: الاستذكار ٨/ ٧٩، المغني ٩/ ٤٦.
(٥) قوله: (ابن الجراح) سقط من (م).
(٦) زيد في (م): وحتى.
(٧) في (ن): يكفل.
(٨) في (ن): يكفل.
(٩) أخرجه ابن ماجه (٢٦٩٤)، والطبراني في الكبير (٧١٣٨)، وفي سنده ثلاثة ضعفاء وهم: عبد الله بن صالح كاتب الليث، وابن لهيعة، وعبد الرحمن الإفريقي، وضعفه البوصيري والألباني، ويشهد له ما أخرجه مسلم (١٦٩٥)، في خبر الغامدية، وفيه أنها قالت: لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا، فوالله إني لحبلى، قال: «إمَّا لا فاذهبي حتى تلدي»، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه». ينظر: مصباح الزجاجة ٣/ ١٣٨، الإرواء ٧/ ٢٨٢.