للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَالْمُبْتَدَأَةُ): هي التي رأت دمَ الحيض ولم تكن حاضت، في زمن يمكن أن يكون حيضًا.

وظاهره: لا فرق بين الأسود والأحمر، وهو الأصحُّ.

وقال ابن حامد وابن عقيل: لا تلتفت أوَّل مرَّةٍ إلا (١) إلى الأسود، قدَّمه في «الرِّعاية».

فإن كان صُفرةً أو كُدْرةً؛ فظاهره أنَّها تجلسه، صرَّح به في «المغني» و «الشَّرح»، وظاهر كلام الإمام خلافه.

(تَجْلِسُ)؛ أي: تدَع برؤيته - نقله الجماعة (٢) - الصَّلاة والصِّيام ونحوهما؛ لأنَّ دم الحيض جِبِلَّةٌ وعادةٌ، ودمُ الاِستحاضة لعارض من مرَضٍ ونحوِه، والأصل عدمه، (يَوْمًا وَلَيْلَةً) نصَّ عليه في رواية ابنَيْه والمَرُّوذِيِّ (٣)؛ لأنَّ العبادةَ واجبةٌ في ذمَّتها بِيَقِينٍ، وما زاد على أقلِّ الحيض مشكوك فيه، فلا نسقطها (٤) بالشَّكِّ، ولو لم نُجْلِسْها (٥) الأقل؛ لأدَّى إلى عدم جلوسها أصلًا.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كان أقلَّ من يوْمٍ وليلةٍ؛ لا تلتَفِت (٦) إليه؛ لأنَّه دم فساد، إلَّا إذا قلنا: أقلُّه يوم.

قال القاضي وابن عَقيل: إنَّ المبتدَأة لا تجلس فوق الأقلِّ بلا خلاف،


(١) قوله: (إلا) سقط من (أ) و (و). والصواب إثباتها، ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٩٨.
(٢) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٠٩، مسائل ابن منصور ٣/ ١٣١٦.
(٣) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٠٩، مسائل عبد الله ص ٤٥، مسائل ابن هانئ ١/ ٣٠.
(٤) في (ب) و (و): تسقطها.
(٥) في (ب) و (و): تجلسها.
(٦) في (ب) و (و): يلتفت.