للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا (١))

الكفَّارةُ لَفْظُها مأخوذٌ من الكَفْرِ، وهو السَّتْرُ؛ لأِنَّها تَسْتُرُ الذَّنْبَ.

(كَفَّارَةُ الظِّهَارِ عَلَى التَّرْتِيبِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ)؛ لِكِبَرٍ، أوْ مَرَضٍ، وفي «الكافي»: غَيرِ مَرْجُوٍّ زوالُه، أوْ يَخافُ زيادتَه، أوْ بُطْأَهُ، وذَكَرَ المؤلِّفُ وغَيرُه: أوْ لِشَبَقٍ، وفي «التَّرغيب»: أوْ لِضَعْفِه عن مَعِيشةٍ تَلزَمُه، وفي «الرَّوضة»: لِضعْفٍ عنه، أوْ كَثْرَةِ شُغلٍ، أوْ شدَّةِ حرٍّ؛ (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ … (٣)﴾ الآيتَينِ [المجَادلة: ٣ - ٤]، ولحديثِ خويلةَ امرأةِ أوْسِ بنِ الصَّامِتِ حِينَ ظاهَرَ منها، فقال له النَّبيُّ : «تُعتِقُ رقَبةً»، قالت (٢) - يعني امرأتَه -: لا يَجِدُ، قال: «فيَصومُ شَهرَينِ مُتتابِعَينِ»، قالت: شَيخٌ كبيرٌ ما به مِنْ صيامٍ، قال: «فيُطعِمُ ستِّينَ مسكينًا» (٣)، وهذا التَّرتيبُ لا خِلافَ فيه إذا كان المظاهِرُ حرًّا (٤)، ويأتي حكمُ العبد.

(وَكَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي) نهار (رَمَضَانَ مِثْلُهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، وقد سَبَقَ، (وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ مِثْلُهُمَا)؛ لأِنَّ التَّحريرَ والصِّيامَ منصوصٌ عليهما في كتاب الله تعالى، (إِلاَّ فِي الْإِطْعَامِ فَفِي (٥) وُجُوبِهِ رِوَايَتَانِ):

أصحُّهما: لا يجب (٦)، واختاره الأكثرُ؛ لأِنَّه لم يُذكَرْ في كتاب الله


(١) في (م): معناه.
(٢) في (م): فقالت.
(٣) سبق تخريجه ٨/ ٤١٠ حاشية (١).
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٢٣/ ٢٨٢.
(٥) في (ظ): قبل.
(٦) في (م): لا تجب.