للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(القِسْمُ (١) الثَّالِثُ: تَدَاعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا)، نقولُ: إذا ادَّعاها صاحِبُ اليَدِ لنفسه؛ قُبِلَ قَولُه مع يمينِه بغَيرِ خِلافٍ (٢)، ويَحلِفُ لكلِّ واحدٍ يمينًا على (٣) الأَشْهَرِ، فإنْ نَكَلَ عنها؛ لَزِمَه العَينُ لهما أوْ عوضها (٤)، وإنْ لم يكُنْ كذلك، (فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا)؛ لمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: «أنَّ رجلين تَداعَيَا في دابَّةٍ لَيسَ لِواحِدٍ منهما بيِّنةٌ، فأمَرَهُما النَّبيُّ أنْ يَسْتَهِما على اليمين (٥)» رواهُ أحمدُ، وأبو داود (٦) وابنُ ماجَهْ، وإسْنادُه ثِقاتٌ (٧)، ولِأنَّ القُرْعةَ تُمَيِّزُ عِنْدَ التَّساوِي، ولِأنَّه لَا مَزِيَّةَ لأِحَدِهما، أشْبَهَ ما لو أعْتَقَ أحد (٨) عَبدَيهِ في مَرَضِه، (فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ؛ حَلَفَ وَأَخَذَهَا)؛ لِمَا ذَكَرْنا.

وقِيلَ: يَقتَسِمانها، ويَتحالَفانِ.


(١) قوله: (القسم) سقط من (ن).
(٢) ينظر: المغني ١٠/ ٢٥٥.
(٣) في (ن): في.
(٤) في (ن): وعوضها.
(٥) في (ن): الثمن.
(٦) قوله: (أحمد وأبو داود) في (م): أبو داود.
(٧) أخرجه أحمد (١٠٣٤٧)، وأبو داود (٣٦١٨)، وابن ماجه (٢٣٢٩)، والنسائي في الكبرى (٥٩٥٦)، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مرفوعًا. وسنده صحيح وقوّاه الألباني، إلا أنّ بعض العلماء جعلوا هذا الطريق وجهًا من أوجه الاختلاف الواقع في الحديث السّابق عن ابن أبي عروبة عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جدِّه. وصنيع الدارقطني والبيهقي أنه حديث آخر مستقلّ. ينظر: علل الدارقطني ١١/ ٢٠٦، و ٧/ ٢٠٣، الخلافيات ٧/ ٥٠٥، السنن الكبرى ١٠/ ٤٣١، الإرواء ٨/ ٢٧٥.
(٨) في (ن): أحدهما.