للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَصِحُّ إِلَا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ):

(أَحَدُهَا: التَّرَاضِي بِهِ)؛ للآية، ولقوله : «إنَّما البيعُ عن تراضٍ» رواه ابن حبَّانَ (١)، (وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَا بِهِ اخْتِيَارًا)؛ لأِنَّ حقَّ كلِّ واحدٍ منهما يتعلقُّ بماله، فلم يَجُزْ إزالةُ ملْكه عنه بغير رضاه؛ لقوله : «لا يَحِلُّ مالُ امْرئٍ مسلمٍ إلاَّ عن طِيب نفسه» (٢).

ويُستثنى منه: ما لم يكن بيعَ تَلْجِئةٍ وأمانةٍ، أو من هازِلٍ.

(فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُكْرَهًا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لفوات شَرْطه، (إِلاَّ أَنْ يُكْرَهَ بِحَقٍّ؛ كَالذِي يُكْرِهُهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ)؛ فيصِحُّ؛ لأنَّه قولٌ حُمِل عليه بحقٍّ، فصحَّ منه؛ كإسلام المرتدِّ.

والمشتري كالبائع.

فإن أكره على وزن مالٍ، فباع ملكه؛ كُرِهَ الشراء، وصَحَّ، نَصَّ عليه (٣)؛ لعدم الإكراه فيه، وهو بيع المضطرِّ.

وعنه: لا يَصِحُّ؛ لقول عليٍّ: «نهى النَّبيُّ عن بيع المضطرِّ» رواه أبو داود، من رواية صالح بن عامرٍ، عن شيخٍ من تميمٍ، وهما لا يُعرَفان (٤)،


(١) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥)، وابن حبان (٤٩٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١١٠٧٥)، وفي سنده داود بن دينار التمار، سُئل عنه أحمد فقال: (لا أعلم بأسًا)، وقال ابن حجر: (صدوق)، وصحح الحديث ابن حبان والبوصيري والألباني. ينظر: الإرواء ٥/ ١٢٥.
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٦٩٥)، والبيهقي في الكبرى (١١٥٤٥)، في حديث طويل، وفي سنده: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وأخرجه أحمد (٢٣٦٠٥)، من حديث أبي حميد الساعدي مرفوعًا: «لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه»، وله طرق أخرى، وصححه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١١٢، الإرواء ٥/ ٢٨٠.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٥٧.
(٤) أخرجه أحمد (٩٣٧)، وأبو داود (٣٣٨٢)، والبيهقي في الكبرى (١١٠٧٦)، وفي سنده: صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، وهو صدوق كثير الخطأ، وشيخه مبهم، وضعَّف الحديث البيهقي وابن القطان، ورُوي من حديث حذيفة ، وضعفه ابن القطان، ومن حديث ابن عمر عند ابن عدي في الكامل ٥/ ٥٢٢، وهو ضعيف جدًّا. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٢/ ١٥٧، تهذيب التهذيب ٤/ ٣٩٥، الضعيفة (٢٠٧٦).