للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

والذي في الفروع ١٠/ ٥٨: ويفرق بينهما ولو لم يحد.

[القسم الثالث: ما يتعلق بزيادة كلمة ونحوها]

١ - جاء في الوصية بالأنصباء (٦/ ٦٦١)، ما نصه ((إِذَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ)، مِنْ غَيرِ زِيادةٍ ولا نُقْصانٍ، (مَضْمُومًا إِلَى الْمَسْأَلَةِ)؛ أيْ: يُؤخَذُ مِثلُ نصيبِ المعَيَّن، ويُزادُ على ما تَصِحُّ منه مسألةُ الورثة في قَولِ أكثرِ العلماء.

وقال مالِكٌ وزُفَر: لا يُعْطَى مِثْلَ نصيبِ المعيَّنِ، أوْ مِثْلَ نصيب أحدهم إنْ كانوا يَتَساوَوْنَ في أصْلِ المسألة، غير مَزِيدٍ).

كذا في النسخ الخطية، بإثبات (لا)، والذي في المغني ٦/ ١٦١ والشرح الكبير ١٧/ ٤٠٣ بدونها، وهو الموافق لقول مالك وزفر.

٢ - جاء في إحياء الموات (٦/ ٣٣٥)، ما نصه: (أقْطَع أبو بكْرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وجَمْعٌ من الصَّحابة). كذا في النسخ الخطية، بإثبات الواو، والذي في الممتع ٣/ ١١٠ بدونها: (أقطع أبو بكر وعمرُ وعثمانُ أصحابَ رسول الله .

٣ - جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٧٠٣)، (فظاهِرُه: أنَّه لا نَظَرَ، ولا ضَمَّ مع وصِيٍّ غَيرِ متَّهَمٍ).

كذا بزيادة (غير)، والذي في الفروع ٧/ ٤٨٧ والإنصاف ١٧/ ٤٦٧: مع وصيٍّ متهم.

٤ - جاء في كتاب الجنايات (٩/ ٣١٨)، ما نصه: (إذا جَنَى على لسانِه فاقْتُصَّ منه مِثْلُ جِنايَتِه، فَذَهَبَ مِنْ كلامِ الجاني مِثْلُ جِنايَته، وذَهَبَ مِنْ كلامِ الجاني كذلك، أوْ أكثرُ؛ لم يَجِبْ شَيءٌ).

والذي في المغني ٨/ ٤٥٠ والشرح الكبير ٢٥/ ٥٣٢: فذهب مِنْ كلام الجاني مثلُ ما ذهبَ مِنْ كلام المجنيِّ عليه أو أكثرُ.

<<  <  ج:
ص:  >  >>