١ - جاء في الوصية بالأنصباء (٦/ ٦٦١)، ما نصه ((إِذَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ)، مِنْ غَيرِ زِيادةٍ ولا نُقْصانٍ، (مَضْمُومًا إِلَى الْمَسْأَلَةِ)؛ أيْ: يُؤخَذُ مِثلُ نصيبِ المعَيَّن، ويُزادُ على ما تَصِحُّ منه مسألةُ الورثة في قَولِ أكثرِ العلماء.
وقال مالِكٌ وزُفَر: لا يُعْطَى مِثْلَ نصيبِ المعيَّنِ، أوْ مِثْلَ نصيب أحدهم إنْ كانوا يَتَساوَوْنَ في أصْلِ المسألة، غير مَزِيدٍ).
كذا في النسخ الخطية، بإثبات (لا)، والذي في المغني ٦/ ١٦١ والشرح الكبير ١٧/ ٤٠٣ بدونها، وهو الموافق لقول مالك وزفر.
٢ - جاء في إحياء الموات (٦/ ٣٣٥)، ما نصه:(أقْطَع أبو بكْرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وجَمْعٌ من الصَّحابة). كذا في النسخ الخطية، بإثبات الواو، والذي في الممتع ٣/ ١١٠ بدونها:(أقطع أبو بكر وعمرُ وعثمانُ أصحابَ رسول الله ﷺ.
٣ - جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٧٠٣)، (فظاهِرُه: أنَّه لا نَظَرَ، ولا ضَمَّ مع وصِيٍّ غَيرِ متَّهَمٍ).
كذا بزيادة (غير)، والذي في الفروع ٧/ ٤٨٧ والإنصاف ١٧/ ٤٦٧: مع وصيٍّ متهم.
٤ - جاء في كتاب الجنايات (٩/ ٣١٨)، ما نصه:(إذا جَنَى على لسانِه فاقْتُصَّ منه مِثْلُ جِنايَتِه، فَذَهَبَ مِنْ كلامِ الجاني مِثْلُ جِنايَته، وذَهَبَ مِنْ كلامِ الجاني كذلك، أوْ أكثرُ؛ لم يَجِبْ شَيءٌ).
والذي في المغني ٨/ ٤٥٠ والشرح الكبير ٢٥/ ٥٣٢: فذهب مِنْ كلام الجاني مثلُ ما ذهبَ مِنْ كلام المجنيِّ عليه أو أكثرُ.