للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَالْأَغْسَالُ الْمُسْتَحَبَّةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ غُسْلًا)، وكذا في «المحرر»:

(لِلْجُمُعَةِ)؛ لما روى الحسن عن سمرة بن جندب: أنَّ النَّبيَّ قال: «من توضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي، وإسناده جيِّد إلى الحسن، واختلف في سماعه منه، ونقل الأثرم عن أحمد: (لا يصحُّ سماعه منه) (١)، ويعضُده حديثُ عائشةَ (٢).

ويكون في يومها لحاضرها إن صلَّى (٣)، ويستثنى منه المرأة، وقيل: ولها.

وعنه: يجب على من تلزمه (٤)، ولا يُشترط؛ لما روى أبو سعيد: أنَّ النَّبيَّ قال: «غسل الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلِم» متَّفَقٌ عليه (٥)، ويعضُده حديث ابن عمر: أنَّه قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» (٦).

والأصحُّ الأوَّل، والأمر به محمول على الاستحباب، بدليل: «أنَّ عثمان أتى الجمعة بغير غُسل» (٧).


(١) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٩)، وأبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، وروي هذا الحديث عن الحسن مرسلاً، وفي سماع الحسن عن سمرة ثلاثة أقوال للأئمة المتقدمين، ثالثها: أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. ينظر: علل ابن المديني ص ٥٣، علل الترمذي الكبير ١/ ٨٦، علل ابن أبي حاتم (٥٧٥)، التلخيص الحبير ٢/ ١٦٣.
(٢) أخرجه البخاري (٩٠)، ومسلم (٨٤٧)، عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا».
(٣) في (و): يصلي.
(٤) في (و): يلزمه.
(٥) أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦).
(٦) أخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤).
(٧) أخرجه مسلم (٨٤٥)، عن أبي هريرة ، قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان، فعرَّض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا، ألم تسمعوا رسول الله يقول: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل».