للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ)

وهو مُناسِبٌ لِمَا قَبْلَه.

(السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَوَسَطَ الْمَرْأَةِ)؛ لِمَا رَوَى أحمدُ والتِّرمذيُّ وحسَّنه، وإسنادُه ثِقاتٌ، عن أنسٍ: «أنَّه صلَّى على رجلٍ فقام عند رأسه، ثمَّ صلَّى على امرأةٍ فقام وسَطها، فقال العَلَاء بن زِيادٍ: هكذا رأيت النَّبيَّ يقومُ؟ قال: نَعَمْ» (١)، وعن سَمُرةَ بنِ جُندبٍ قال: «صلَّيتُ مع النَّبيِّ على امرأةٍ، فقام وسَطها» متَّفقٌ عليه (٢)، ولأنَّه أستر لها.

وعنه: يقوم عند صدر الرَّجل، جزم به الخِرَقيُّ وصاحب «التَّلخيص» و «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»، قال في «الشَّرح»: وهو قريب من الأوَّل.

وعنه: عند صدرهما؛ لأنَّهما سواءٌ.

والخُنثى بين ذلك.

ولم يتعرَّض المؤلِّف للمَقام من الصَّبيِّ والصَّبيَّة، وظاهر «الوجيز»: أنَّهما كما سبق، فلو خالف الموضع؛ صحَّتْ ولم يُصِبِ السُّنَّةَ.

وتُسنَّ لها الجماعةُ، ولم يصلوها على النَّبيِّ بإمامٍ إجماعًا (٣)؛ احترامًا


(١) أخرجه أحمد (١٣١١٤)، وأبو داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤)، وقال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه ابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٢٥٦، أحكام الجنائز ص ١٠٩.
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤).
(٣) أخرج ابن ماجه (١٦٢٨)، وابن جرير في تاريخه (٣/ ٢١٣)، وأبو يعلى (٢٢)، والبيهقي في الكبرى (٦٩٠٧)، من طريق الحسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة موته ، وفيه: «ثم دخل الناس على رسول الله أرسالاً يصلون عليه»، قال الحافظ في التلخيص: (إسناده ضعيف)، وقال الذهبي في المهذب ٣/ ١٣٧٤: (الحسين راويه لين)، وتركه النسائي. وأخرج أحمد (٢٠٧٦٦)، من حديث أبي عسيب : أنه شهد الصلاة على رسول الله ، قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: «ادخلوا أرسالاً»، قال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح).
قال ابن عبد البر: (وأما صلاة الناس عليه أفذاذًا فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه)، قال الحافظ: (وتعقبه ابن دحية بأن ابن القصار حكى الخلاف فيه). ينظر: التمهيد ٢٤/ ٣٩٧، مجمع الزوائد ٩/ ٣٧، التلخيص الحبير ٢/ ٢٩٠.