(٢) أخرجه أحمد (١١١٥٩)، وابن ماجه (٢٣٠٠)، والحاكم (٧١٨٠)، وصححه الحاكم، وقواه ابن حجر، وله شاهد عند البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦) من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». ينظر: الفتح ٥/ ٨٩. (٣) قوله: (عن الحسن) في (م): حسن. (٤) أخرجه أبو داود (٢٦١٩)، والترمذي (١٢٩٦)، والبيهقي في الكبرى (١٩٦٥٤)، من طريق الحسن، عن سمرة بن جندب، أن نبي الله ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه»، والحسن في سماعه عن سمرة في خلاف، وسبق أن ابن المديني والبخاري يرجحون سماعه منه، قال ابن حجر: (إسناده صحيح إلى الحسن فمن صحح سماعه من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع)، وصححه الألباني، ويشهد له ما سبق في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد ﵁. ينظر: الفتح ٥/ ٨٩، الإرواء ٨/ ١٦٠. (٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧/ ١٣٠)، وابن أبي شيبة (٢٠٣١٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٠٩)، من طريق عاصم، عن أبي زينب، قال: «سافرت في جيش مع أبي بكرة وأبي برزة وعبد الرحمن بن سمرة، فكنا نأكل من الثمار»، وعند ابن عبد البر: (أنس بن مالك ﵁ مكان: (أبي بكرة)، ورجال إسناده ثقات عدا أبي زينب فلا يعرف، وذكره كذا ابن سعد في الطبقات وذكر له هذا الأثر، لكن يشهد له ما في الباب من الأحاديث.