للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرٍ فِي شَجَرٍ لَا حَائِطَ عَلَيْهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (١)، ولم يَذكُرْه في «الموجز»، (وَلَا نَاظِرَ)، ولم يَذْكُرْه في «الوسيلة»؛ (فَلَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ)، هذا هو المشهورُ في المذْهَب، ونَصَرَه في «الشَّرح»، ولا ضَمانَ عَلَيهِ.

وفي «المستوعب»: أنَّه اخْتِيارُ أكثرِ شُيوخِنَا؛ لمَا رَوَى أبو سعيدٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا أتَيْتَ حائطَ بُسْتانٍ؛ فنادِ صاحِبَ البُسْتان، فإنْ أجابَكَ، وإلاَّ فكُلْ مِنْ غَيرِ أنْ تُفْسِدَ» رواهُ أحمدُ وابنُ ماجَهْ، ورجالُه ثِقاتٌ (٢)، ورَوَى سعيدٌ بإسْنادٍ عن الحسن (٣)، عن سَمُرةَ مَرْفوعًا نَحوَه (٤)، وفَعَلَه أنَسٌ، وعبدُ الرَّحمن بنُ سَمُرَةَ، وأبو بَرْزَةَ (٥)،


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٧١٧، زاد المسافر ٤/ ٦٨.
(٢) أخرجه أحمد (١١١٥٩)، وابن ماجه (٢٣٠٠)، والحاكم (٧١٨٠)، وصححه الحاكم، وقواه ابن حجر، وله شاهد عند البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦) من حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». ينظر: الفتح ٥/ ٨٩.
(٣) قوله: (عن الحسن) في (م): حسن.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٦١٩)، والترمذي (١٢٩٦)، والبيهقي في الكبرى (١٩٦٥٤)، من طريق الحسن، عن سمرة بن جندب، أن نبي الله قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه»، والحسن في سماعه عن سمرة في خلاف، وسبق أن ابن المديني والبخاري يرجحون سماعه منه، قال ابن حجر: (إسناده صحيح إلى الحسن فمن صحح سماعه من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع)، وصححه الألباني، ويشهد له ما سبق في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد . ينظر: الفتح ٥/ ٨٩، الإرواء ٨/ ١٦٠.
(٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧/ ١٣٠)، وابن أبي شيبة (٢٠٣١٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٠٩)، من طريق عاصم، عن أبي زينب، قال: «سافرت في جيش مع أبي بكرة وأبي برزة وعبد الرحمن بن سمرة، فكنا نأكل من الثمار»، وعند ابن عبد البر: (أنس بن مالك مكان: (أبي بكرة)، ورجال إسناده ثقات عدا أبي زينب فلا يعرف، وذكره كذا ابن سعد في الطبقات وذكر له هذا الأثر، لكن يشهد له ما في الباب من الأحاديث.