للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَأَمَّا (١) النَّقْصُ؛ فَمَتَى تَرَكَ رُكْنًا) ناسيًا أو ساهيًا - غيرَ تكبيرةِ الإحرامِ، والنِّيَّةِ إذا قلنا بركنيَّتها -؛ (فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى؛ بَطَلَتِ) الرَّكعةُ (التِي تَرَكَهُ مِنْهَا) فقط، نَصَّ عليه (٢)، وجزم به الأصحاب؛ لأنَّه ترك رُكنًا (٣)، ولم يُمكِنِ استدراكُه لتلبسه (٤) بالرَّكعة التي بعدها، فلَغَتْ ركعتُه، وصارت التي شرعَ فيها عِوَضًا عنها.

ولا يعيد الاِستفتاحَ، نَصَّ عليه في رواية الأثرم (٥)، وقال: إن ذكر الرُّكنَ المتروكَ قبل السُّجود في الثَّانية؛ فإنَّه يعود إلى السَّجدة الأُولى، وإن ذكر بعد سجوده في الثَّانية؛ وقعت عن الأولى؛ لأنَّ الرَّكعة الأولى قد صحَّت، وما فعله في الثَّانية سهوًا لا يُبطِل؛ كما لو ذكر قبل القراءة، وذكر أحمد هذا القول فقرَّبَه، إلاَّ أنَّه اختار الأوَّلَ، وذكره ابنُ تميم وغيرُه وجهًا.

والأوَّلُ أقوى؛ لأنَّ المزحوم في الجمعة إذا زال الزِّحامُ والإمام راكع في الثَّانية؛ فإنَّه يتبعه، ويسجد معه، ويكون السُّجود من الثَّانية دون الأولى.

فعلى هذا: إن كان التَّرك من الأولى صارت الثَّانيةُ أوَّلَته (٦)، والثَّالثةُ ثانيَته (٧)، والرَّابعةُ ثالثَته (٨)، ويأتي بركعة، وكذا القول في الثَّانية والثَّالثة والرَّابعة.


(١) في (و): وإنَّما.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٥٨٤، مسائل ابن هانئ ١/ ٧٧.
(٣) في (ب) و (ز) و (و): ركنها.
(٤) في (أ): لتسليمه.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٢٢.
(٦) في (أ): أوَّله.
(٧) في (أ): ثانيه.
(٨) في (أ): ثالثه.