للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن رجع عمدًا مع علمه؛ بطَلت صلاتُه، نَصَّ عليه (١)؛ كتركه الواجب عمدًا.

وظاهِرُه: أنَّه لا يَبطُل ما مضى من الرَّكعات قبل المتروكِ ركنُها. وقال ابن الزَّاغوني: بلى، وبعَّده ابنُ تميمٍ وغيرُه.

(وَإِنْ ذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ)؛ أي: قبل القراءة؛ (عَادَ) لُزومًا (فَأَتَى بِهِ)؛ أي: بالمتروك، نَصَّ عليه (٢)؛ لكون القيام غير مقصود في نفسه؛ لأنَّه يلزمه منه قدرُ القراءة الواجبة، وهي المقصودة، ولأنَّه أيضًا ذكره في موضعه، كما لو ترك سجدةً من الرَّكعةِ الأخيرةِ، فذكرها قبل السَّلام، فإنَّه يأتي بها في الحال.

وقال في «المبهج»: من ترك ركنًا ناسيًا فلم يَذكُرْ حتَّى شرع في رُكنٍ آخرَ؛ بطلت تلك الرَّكعة، وذكره بعضهم روايةً.

فعلى الأوَّل: إن لم يَعُدْ مع علمه؛ بطلت صلاتُه، وإن كان سهوًا أو جهلاً؛ لم تَبطُل؛ لأنَّه فعلٌ غير متعمَّد، أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك، وتَبطُل تلك الرَّكعةُ.

وقال أبو الخَطَّاب: إذا لم يُعِده؛ لا يعتدُّ بما يفعله بعد المتروك.

فإن ذكر الرُّكوع وقد جلس (٣)؛ أتى به وبما بعده.

فإن (٤) ذكر بعد أن قام من السَّجدة الثَّانية، وكان جلس للفصل؛ أتى بالسَّجدة فقط، ولم يجلس؛ لأنَّه لم يتركه.

وقيل: بلى، ثمَّ يسجد، وإلاَّ جلس للفصل، ثمَّ يسجد.

(وَ) يأتي معه (بِمَا بَعْدَهُ)؛ لوجوب التَّرتيب.


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٢٠.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦٩٧، الفروع ٢/ ٣٢٠.
(٣) في (و): ذكر.
(٤) في (أ) و (ب): وإن.