للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ (١) والشِّراء (مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ)، ولو كان أحدُ المتعاقِدَين، أو وجد القَبول (بَعْدَ نِدَائِهَا)؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجُمُعَة: ٩]، فنَهَى عن البيع بعد النِّداء، وهو ظاهِرٌ في التَّحريم؛ لأنَّه يَشغَل عن الصَّلاة، ويكون ذريعةً إلى فواتها، أو فوات بعضها، وكلاهما محرَّمٌ، وحينئِذٍ لم يَنعقِدْ؛ لأنَّه عَقْدٌ نُهي (٢) عنه لأجل عبادةٍ، فكان غير صحيحٍ؛ كالنِّكاح المحرَّم.

والمراد به: الَّذي بين يدي المنبر؛ لأنَّه كان على عهده (٣)، فتعلَّق الحكم به.

وعنه: بالأوَّل، وهو الَّذي زاده عثمان، وهو الأول.

وعنه: أو الوقت (٤)، قدَّمه في «المنتخب».

وفي «عيون المسائل» و «الترغيب»: بالوقت (٥).

وكلامُه شامِلٌ لكل (٦) أنواعه، حتَّى الإقالة إن قيل: هي بيعٌ، وكذا


(١) في (ح): المبيع.
(٢) في (ح): منهي.
(٣) أخرجه البخاري (٩١٢)، عن السائب بن يزيد، قال: «كان النداء يوم الجمعة أَوَّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ، وأبي بكر وعمر ، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء».
(٤) كذا في الفروع ٦/ ١٧٠، وعبارة الإنصاف ١١/ ١٦٥: (وعنه: المنع من دخول الوقت، قدمه في المنتخب).
(٥) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع والإنصاف: بالزوال.
(٦) في (ح): الكل.