للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ)

العورة في اللُّغة: النُّقصان، والشَّيء المستقبَح، ومنه كلمة عَوراء، أي: (١) قبيحة، فهي سوءة الإنسان، وكلُّ ما يُستحيا منه، وسمِّيت عورةً؛ لقبح ظهورها.

ثمَّ إنَّها تطلق على ما يجب سترها في الصَّلاة، وهو المراد هنا، وعلى ما يحرم النَّظر إليه، وسيأتي في النِّكاح.

(وَهُوَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ) في قول أكثر العلماء، قال ابن عبد البَرِّ: (أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به، وصلَّى عريانًا) (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعرَاف: ٣١]، لأنَّها وإن كانت نزلت بسبب خاصٍّ؛ فالعبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب، ولقوله : «لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلاَّ بخمارٍ» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي وحسَّنه من حديث عائشة، ورواه الحاكم، وقال: (على شرط مسلم) (٣)، والمراد بالحائض: البالِغ، ولأنَّه : «نهى عن الطَّوافِ بالبيتِ عُريانًا» (٤)، فالصَّلاة أَوْلى؛ لأنَّها أعلى وآكد منه.


(١) قوله: (أي) سقطت من (أ) و (د) و (و).
(٢) ينظر: التمهيد ٦/ ٣٧٩.
(٣) أخرجه أحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن حبان (١٧١١) والحاكم (٩١٧)، من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة به، وخالف حمادٌ أيوبَ وغيره من الرواة فأرسلوا الحديث، ورجح الدارقطني إرساله، وذكر مسلم أن حماد بن سلمة يخطئ في حديث قتادة كثيرًا، وصحح الحديث ابن الملقن والألباني. ينظر: التمييز لمسلم ص ٢١٨، البدر المنير ٤/ ١٥٥، الإرواء ١/ ٢١٤.
(٤) أخرجه البخاري (٣٦٩)، مسلم (١٣٤٧)، من حديث أبي هريرة .