للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«المغني»؛ لأنَّه خلاف قوله : «صلاةُ اللَّيلِ مثنى مثنى» (١)، ولأنَّه لا يجزئ (٢) في الفرض، فكذا في النَّفل؛ كالسَّجدة، ولم يرد أنَّه فُعل في غير الوتر.

فرعٌ: يجوز التَّطوُّع جماعةً. وقيل (٣): ما لم يُتَّخذ (٤) عادة. وقيل: يستحبُّ. وقيل: يكره. قال أحمد: ما سمعته (٥).

(فَصْلٌ)

تسنُّ (٦) صلاةُ الاستخارة، أطلقه الإمام والأصحاب، فظاهره: ولو في حجٍّ وغيره من العبادات؛ لحديث جابر رواه البخاريُّ (٧).

ويستحبُّ صلاة الحاجة إلى الله تعالى، وإلى آدمِيٍّ؛ لما روى عبد الله بن أبي أَوفى: أنَّ النَّبيَّ قال: «من كانت له إلى الله حاجةٌ (٨) أو إلى أحدٍ من بني آدم؛ فليتوضَّأ، وليحسِنِ الوضوءَ، ثمَّ ليصلِّ ركعتين، ثمَّ ليُثنِ على الله تعالى، وليصلِّ على النَّبيِّ ، ثمَّ ليقل: لا إله إلاَّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاَّ الله العليُّ العظيم، سبحان ربِّ العرش العظيم، الحمد لله ربِّ العالمين، أسألك موجباتِ رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمةَ من كلِّ


(١) سبق تخريجه ٢/ ٣٩٢ حاشية (١).
(٢) في (ز) و (و): تجزئ.
(٣) قوله: (وقيل) سقط من (أ).
(٤) في (و): تتخذ.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩٠.
(٦) في (و): يسن.
(٧) أخرجه البخاري (٦٣٨٢).
(٨) قوله: (إلى الله حاجة) هو في (أ): حاجة إلى الله.