للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الجنَّة من ذَهَبٍ» رواه ابن ماجَهْ والتِّرمذيُّ، وقال: غريبٌ (١).

(وَوَقْتُهَا: إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ)، وتبعه في «الوجيز»، ومعناه: أنَّ وقتها من خروج وقت النَّهي إلى أن تتعالى الشَّمس.

والأفضلُ فعلُها عند اشتداد حرِّها؛ لما روى زيد بن أرقم: أنَّ النَّبيَّ قال: «صلاةُ الأوَّابينَ حين (٢) تَرْمَضُ الفِصالُ» رواه أحمدُ ومسلمٌ (٣)، ومعناه: أن تَحمَى الرَّمْضاء؛ وهي الرَّمْلُ، فتَبرُك الفِصالُ من شدة الحرِّ؛ ومنه سمِّي رمضان.

ويمتدُّ وقتُها إلى قُبَيل الزَّوال.

(وَهَلْ يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ) أي (٤): يفرد؟ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «الهداية»:

إحداهما: يصحُّ، قدَّمها في «المحرر» و «الفروع»، ونصرها أبو الخطَّاب وابن الجَوزي؛ وهو قول عمر، رواه سعيد، ثنا جَرير عن قابوس عن أبيه عنه (٥)، ولأنَّ الوتر مشروع؛ وهو ركعةٌ.

والثَّانية: لا، جزم بها في «الوجيز»، وهي ظاهر الخِرَقيِّ، وقوَّاها في


(١) أخرجه الترمذي (٤٧٣)، وابن ماجه (١٣٨٠)، قال ابن حجر: (إسناده ضعيف)، ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥٠.
(٢) في (د) و (و): حتى.
(٣) أخرجه أحمد (١٩٢٦٤)، ومسلم (٧٤٨).
(٤) في (أ): أن.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٥١٣٦، ٧٧٩٤)، وابن أبي شيبة (٦٢٥٠)، والشافعي في الأم (١/ ٣٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٤٧٨١)، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد فركع ركعة، فقيل له: فقال: «إنما هو تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص، كرهت أن أتخذه طريقًا»، وقابوس ضعيف، وبه أعله الذهبي في المهذب (٢/ ٩٥٨).