للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ)؛ نَصَّ عليه (١)، واحْتجَّ بقَولِ عائِشةَ: «كان يكونُ علَيَّ الصَّومُ من رَمَضانَ، فَما (٢) أَسْتطيعُ أنْ أقضيه (٣) إلاَّ فِي شعبانَ لِمَكانِ رسول الله » متَّفَقٌ عليه (٤)، وكما لا تُؤَخَّرُ الصَّلاةُ الأولَى إلَى الثَّانية،

فلا يَجُوز التَّطوُّعُ قبلَه، ولا يصح (٥). وعنه: بلَى إنِ اتَّسَعَ الوقْتُ.

(فَإِنْ فَعَلَ)؛ أيْ: أخَّرَه بلا عُذْرٍ؛ حَرُم عليه؛ لأِنَّ مُقْتضاه وُجوبُ القَضاء علَى الفور؛ كالصَّلاة، خُولِف في المعذور (٦)، فيبقَى ما عَداهُ علَى الأصل.

وحِينَئِذٍ: (فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ) ما يُجْزِئُ فِي الكفَّارة، (لِكُلِّ يَوْمٍ)، رَواهُ سَعيدٌ بإسنادٍ جَيِّدٍ عن ابْنِ عبَّاسٍ (٧)، والدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنادٍ صحيحٍ


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٦٤.
(٢) في (أ): فلا.
(٣) قوله: (كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه) في (ب) و (د) و (ز): ما كنت أقضي ما علي من رمضان، وهو سقط من (و).
(٤) قوله: (متفق عليه) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و). والحديث أخرجه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦).
(٥) في (ز): ولا تصح.
(٦) في (و): العذر.
(٧) أخرجه ابن الجعد (٢٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٨٢١١)، عن ميمون بن مهران قال: سئل ابن عباس عن رجل دخل في رمضان، وعليه رمضان آخر لم يصمه، قال: «يصوم هذا الذي أدركه، ويصوم الذي عليه، ويطعم»، زاد ابن الجعد: «لكل يوم مسكينًا نصف صاع»، وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (٧٦٢٨)، عن ميمون، عن ابن عباس نحوه، وإسناده صحيح.