للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُسْتثْنَى منه: ما إذا لم يَبْقَ مِنْ شَعبانَ إلاَّ بقدره، فيَتَعَيَّنُ. ويقضي مَنْ فاته رمضانُ تامًّا أوْ ناقصًا، لعُذْرٍ أوْ غَيرِه عدَدَ أيَّامِه مطلقًا فِي اختيار الأكثر؛ كأعْداد الصَّلَواتِ.

وقال القاضِي: إنْ قَضَى شهْرًا هِلالِيًّا؛ أجزأه مطلقًا، وإلاَّ تمَّم ثلاثينَ يومًا، وهو ظاهر كلام أحمدَ (١).

وردَّه فِي «المغني»: بأنَّ القَضاء يجب أن يكون بعدَّة ما فاته؛ كالمريض والمسافِر.

فعلَى الأوَّل: مَنْ صامَ مِنْ أوَّل شهر (٢) كامِلٍ، أوْ من أثْناء شهْرٍ تسعةً وعِشْرين يومًا، وكان رمضانُ الفائِتُ ناقصًا؛ أجزأه، اعتبارًا بعدَد الأيَّام، وعلَى الثَّانِي: يَقْضِي يومًا؛ تكميلاً للشَّهر بالهلال، أو العدَد ثلاثينَ.


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٦٤.
(٢) زيد في (ب) و (د) و (ز) و (و): رمضان.