للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَأَمَّا الشَّكُّ)، هذا هو القسم الثَّالثُ ممَّا يشرع له سجود السَّهو.

(فَمَنْ (١) شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ؛ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ)، اختاره الأكثرُ، منهم أبو بكر، ورُوي عن عمرَ (٢) وابنِه (٣) وابنِ عبَّاس (٤)؛ لما روى أبو سعيدٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلم يدرِ كم صلَّى؛ فليطرح الشَّكَّ، وليَبْنِ على ما استيقنَ، ثمَّ يسجدُ سجدتين قبل أن يسلِّمَ» رواه مسلم (٥)، وكطهارة (٦) وطواف، ذكره ابن شهاب، ولأنَّ الأصل عدم ما شكَّ


(١) في (أ) و (ب) و (و) و (ز): فمتى.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٠٤)، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي قال: صليت مع عمر أربعًا قبل الظهر في بيته، فقال: «إذا أوهمت فكن في زيادة، ولا تكن في نقصان»، وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه مالك (١/ ٩٦)، وعبد الرزاق (٣٤٧١)، وابن أبي شيبة (٤٤٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٥٢٧)، والبيهقي في الكبرى (٣٨١١)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: «ليتوخ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليصله»، وإسناده صحيح.
قال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٥١٩: (وهذا عندي هو البناء على اليقين؛ لأنه قد أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه من صلاته)، وقال البيهقي في الخلافيات ٣/ ١٢٥: (والأحرى بالصواب هو الأخذ باليقين، وبيانه فيما روينا، وقال أبو سليمان الخطابي: التحري قد يكون بمعنى اليقين، قال الله ﷿: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجنّ: ١٤]).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٧٧)، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: «إن نسيت الصلاة المكتوبة فَعُدْ لصلاتك»، قال: لم أسمعه منه في ذلك غير ذلك، قال: ولكن بلغني عنه، وعن ابن عمر أنهما قالا: «فإن نسيت الثانية فلا تعدها، وصلِّ على أحرى في نفسك، ثم اسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس»، وفيه انقطاع ظاهر.
(٥) أخرجه مسلم (٥٧١).
(٦) في (أ) و (ب): وطهارة.