للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ؛ وَاجِبٌ) في ظاهِرِ المذهب (١).

وعنه: شرط لصحَّتها، حكاه (٢) ابن تميم وغيرُه.

وعنه: سنَّةٌ، وتأوَّلها بعضهم (٣).

والأوَّل: هو المشهور عن أحمد، قاله ابن هُبَيرةَ، سوى نفْس سجود سهوٍ قبل سلام، فإنَّها تصحُّ مع سهوه، وتبطل بتركه عمدًا، ولا يجب السُّجود له.

(وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، إِلاَّ فِي السَّلَامِ قَبْلَ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ، وَفِيمَا إِذَا بَنَى الْإِمَامُ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ) (٤)، هذا هو (٥) المذهب، واختاره الأكثرُ؛ لحديث ابن مسعود وذي اليدَين (٦)، ولأنَّه من تمامها، فكان قبل السَّلام؛ كسجود صُلْبِها.

وظاهِرُه: لا فرق بين أن يسلِّم عن نقص ركعة أو أقلَّ.

وقال في «الخلاف» و «المحرَّر» وغيرهما: عن نقصِ ركعةٍ، وإلاَّ قبْلَه، نَصَّ عليه (٧).


(١) كتب فوقها في (و): (لأن النبي أمر به في غير حديث، كحديث ابن مسعود وأبي سعيد).
(٢) زيد في (ب): ابن المنذر.
(٣) كتب على هامش (و): (قوله: "وتأولها بعضهم"، قال الشيخ الموفق: وجهًا له، ولعل مبنى هذه الرواية على أن الواجبات التي شُرع السُّجود لجبرها غير واجبة، فيكون جبرها غير واجب، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي؛ لقوله : «كانت الركعة والسجدتان نافلة له»).
(٤) كتب فوقها في (و): (وأما إذا قلنا: يبني على اليقين، فإنه يسجد بعد السلام، ويكون بعده في صورة واحدة).
(٥) زيد في (ب): المشهور في.
(٦) حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢). وحديث ذي اليدين أخرجه البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (٥٧٣).
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٣٣١.