للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: أَنْ يَقْطَعَ) من الحَيَوانِ المقْدُورِ عَلَيهِ (الْحُلْقُومَ وَالمَرِيءَ)، وهي: الوَهْدَةُ التي بَينَ أصْلِ العُنُقِ والصَّدْر، ولا يَجُوزُ في غَيرِ ذلك إجْماعًا (١)، قال عمرُ: «النَّحْرُ في اللَّبَّة، والحَلْقِ لِمَنْ قَدَرَ»، احْتَجَّ به أحمدُ (٢)، ورَوَى سعيدٌ والأثْرَمُ، عن أبي هُرَيرةَ قال: «بَعَثَ النَّبيُّ بُدَيلَ بنَ وَرْقاءَ يَصِيحُ في فِجاجِ بَيْتِنا (٣): ألَا إنَّ الذَّكاةَ في الحَلْق واللَّبَّة» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنادٍ جَيِّدٍ (٤).

وأمَّا حديثُ أبي العُشَراء عن أبِيهِ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أما (٥) تكون الذَّكاةُ في الحَلْق (٦) واللَّبَّة؟ قال: «لو طَعَنْتَ في فَخِذِها لَأجْزَأَكَ» رواه أحمدُ،


(١) ينظر: المغني ٩/ ٣٩٧.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١١، المغني ٩/ ٣٩٧.
والأثر: أخرجه عبد الرزاق (٨٦١٤)، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن الفرافصة الحنفي، عن أبيه، عن عمر . وأخرج ابن أبي شيبة (١٩٨٣٢)، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي المعرور، عن أبي الفرافصة كان عند عمر، فأمر مناديه: «أن النحر في اللبة والحلق لمن ند، وأقروا الأنفس حتى تزهق». وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٩١٢٤)، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن فرافصة الحنفي، عن عمر نحوه. ويحيى بن أبي كثير ثقة لكنه يرسل ويدلس، واضطرب فيه على أوجه. ينظر: التكميل لصالح آل الشيخ ص ١٩٤.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي سنن الدارقطني: في فجاج منى.
(٤) أخرجه الدارقطني (٤٧٥٤)، وهو حديث ضعيف جدًّا، فإن فيه: سعيد بن سلام العطار وهو متروك الحديث، وفيه أيضًا: عبد الله بن بديل: ضعفه أبو بكر النيسابوري والدارقطني، ووثقه ابن حبان، وضعف الحديث ابن عبد الهادي وابن الملقن وابن حجر وغيرهم. ينظر: العلل الكبير للترمذي ص ٢٤٢، تنقيح التحقيق ٤/ ٦٤٠، البدر المنير ٥/ ٦٨٧، الدراية ٢/ ٢٠٧.
(٥) زيد في (م): أن.
(٦) هكذا في النسخ الخطية، والذي في المصادر: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبة.