للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا كَاتَبَ عَبِيدًا لَهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِعِوَضٍ وَاحِدٍ؛ صَحَّ) في قَولِ أكثرِ أهلِ العلم؛ لأِنَّ الكتابةَ بَيعٌ، فصحَّ عَقْدُها على جماعةٍ جملةً واحِدةً بعِوَض واحدٍ كالبيع، وهذا بخلافِ قَولِ ثلاثةٍ لبائع: اشترَيتُ أنا زَيدًا، وهذا عمرًا، وهذا بَكْرًا بمائةِ درهمٍ.

(وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمْ) يَومَ الْعَقْدِ؛ لأِنَّه حِينُ المعاوَضةِ، ولأِنَّه عِوَضٌ، فَيُقسَّط على المعوَّض، كما لو اشترى شِقصًا وسَيفًا، وكما لو اشترى عَبِيدًا، فَرُدَّ واحدٌ بعَيبٍ.

(وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، يَعْتِقُ بِأَدَائِهَا، وَيُعَجَّزُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا وَحْدَهُ)؛ لأِنَّ الحِصَّةَ بمنزلة الثَّمنِ المنْقُود (١)، فإنْ شَرَطَ عليهم في العقد: أنَّ كلَّ واحِدٍ منهم ضامِنٌ عن الباقِينَ؛ فَسَدَ الشَّرطُ، وصحَّ العقدُ.

وعنه: صحَّةُ الشَّرط، وفي «الرعاية»: غُلبت فيها الصِّفةُ، فتكون جائزةً.

فإن مات أحدُهم أو عَتَقَ؛ سَقَطَ قَدْرُ حصَّته، نَصَّ عليه (٢) فإنْ قال الأعلون قيمةً (٣) أدَّيْنا على قدر قيمتنا، وقال الأدنونَ قيمةً (٤): بل على عددنا؛ فالقولُ قَولُ مَنْ يدَّعي التَّسويةَ إنْ جُعِل العِوضُ بَينَهم على عددهم، وإلاَّ فوجْهانِ.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ)، قال أبو بكرٍ: يتوجَّه لأِبي عبد الله: أنَّ العِوضَ بَينَهم على عدد رؤوسهم؛ لأِنَّه أُضيف إليهم إضافةً


(١) في (ق): المفقود.
(٢) ينظر: المغني ١٠/ ٤٥٦.
(٣) في (ظ): قيمته.
(٤) في (ظ): قيمته.