للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَمَتَى افْتَرَقَ الْمُتَصَارِفَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ، أَوِ افْتَرَقَا عَنْ مَجْلِسِ السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِ رَأْسِ مَالِهِ؛ بَطَلَ الْعَقْدُ)، تقدَّم أنَّ الصَّرف بيع الأثمان بعضها ببعضٍ، والقبض شرطٌ لصحَّة العقد؛ نَصَّ عليه (١)، ذكره الجماعة، وحكاه ابن المنذر إجماع مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم (٢)، ولقوله : «وبِيعُوا الذَّهب بالفضَّة كيف شئْتُم، يدًا بيدٍ» (٣).

والمجلِسُ هنا كمجلس الخيار في البيع، فلا يضرُّ طولُه مع تلازمهما، فلو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبَينِ؛ صحَّ.

وقبض الوكيل كقَبض موكِّلِه، بشرط قبضه قبل مفارقة موكِّله المجلس؛ لتعلُّقِه (٤) بعينه، فلو فارَق المجلس؛ فسد الصَّرف وإن قبض الوكيل في المجلس، فلو مات أحدهما قبل القبض فسد؛ لعدم تمام العقد.

وقول المؤلِّف: (بَطَلَ العَقْدُ) يُوهِم وجود عقد ثُمَّ بطلانَه، وليس كذلك، بل القبض فيه بمنزلة القَبول لا يتِمُّ العقد إلاَّ به، ولهذا قال الخِرَقِيُّ: فلا بَيع بينهما.

وأمَّا قبض رأس مال السَّلم؛ فسيأتي في محلِّه.

(وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ) في المجلس، (ثُمَّ افْتَرَقَا؛ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ فِي أَحَدِ


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٦١، الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٣.
(٢) ينظر: الإجماع ص ٩٧.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٨٧)، من حديث عبادة بنحوه، وأخرجه الترمذي (١٢٤٠)، بلفظ المصنف، ونحوه لأحمد (٢٢٧٢٩)، وأبي داود (٣٣٤٩).
(٤) في (ح): كتعلقه.