للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ تَصَرَّفَ (١) الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ بِوَقْفٍ أَوْ هِبَةٍ؛ سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ، نَصَّ عَلَيهِ) في رِوايةِ عليِّ بنِ سَعِيدٍ، وبَكْرِ بنِ محمَّدٍ (٢)؛ لأِنَّ الشُّفْعةَ إنَّما تَثْبُت (٣) في الملْكِ، وقد خَرَجَ هذا عن كَونِه مَمْلوكًا، ولأِنَّ فِيها ههُنا إضْرارًا بالموْقُوف عَلَيهِ والموْهوبِ له؛ لأِنَّ ملْكَه قد زال عَنه بغَيرِ عِوَضٍ، والضَّرَرُ لا يُزالُ بالضَّررِ.

قال ابْنُ أبي موسى: مَنْ اشْتَرَى دارًا فَجَعَلَها مسجِدًا؛ فَقَد اسْتَهْلَكَها ولا شُفْعةَ (٤) فِيها.

وكذا إذا تَصرَّف فِيها بِرهْنٍ، أوْ صدقةٍ، أوْ إجارةٍ؛ لِمَا ذَكَرْنا.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَسْقُطُ)، بل للشَّفِيع فَسْخُ ذلك، وأخْذُه بالثَّمَن الَّذي وَقَعَ به البَيعُ، حتَّى لو جَعَلَه مسجِدًا.

وفي «الفُصول»: عنه: لَا؛ لأِنَّه شَفَّع (٥)، ولأِنَّ الشَّفيعَ يَمْلِكُ فَسْخَ البَيعِ الثَّاني والثَّالِثِ مع إمْكانِ الأخْذِ بِهِما؛ فَلَأنْ يَمْلِكَ فَسْخَ عَقْدِ الآخِذ بِه أَوْلَى، ولأِنَّ حقَّ الشَّفيعِ أسْبَقُ وجَنَبَتَه أقْوَى، فلم يَمْلِك المشْتَرِي تَصرُّفًا يُبطِلُ حَقَّه.

وفي «الفروع» تَوجِيهٌ: أنَّ المسْتأْجِرَ إذا وَقَفَ ما غَرَسَه، أوْ بَناهُ؛ لم يَبطُل الوقْفُ، وهو (٦) ظاهِرٌ.


(١) في (ق): تضرر.
(٢) ينظر: المغني ٥/ ٢٤٩.
(٣) في (ق): ثبتت.
(٤) في (ق): ولا منفعة. والمثبت موافق لكتب الأصحاب.
(٥) كذا في (ظ) و (ق) وغير واضحة في (ح). وفي الفروع ٧/ ٢٩٤ والإنصاف ١٥/ ٤٤٩: شفيع.
(٦) في (ح): وهذا.