(٢) قوله: (لقول حمنة) هو في (ب): لقوله لحمنة. (٣) في (أ): فليجمي. وتقدم تخريج الحديث. (٤) قوله: (فظاهره ولو كانت صائمة) إلى هنا سقط من (أ) و (ب). (٥) في (و): مجيء. (٦) أخرجه أحمد (٢٤١٤٥)، وأبو داود (٢٩٨)، والترمذي (١٢٥)، وفي البخاري (٢٢٨)، من قول عروة: «ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت»، وأشار مسلم إلى أن هذه الزيادة وهي الأمر بالوضوء لكل صلاة معلولة، وكذا رجح البيهقي وابن رجب بأنها غير محفوظة وهي مدرجة من قول عروة، ورجح ثبوتها ابن حجر والألباني. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٦٢٤، ١٦٢٣)، فتح الباري لابن رجب ٢/ ٧١ - ٧٢، فتح الباري لابن حجر ١/ ٣٣٢، ٤٠٩، صحيح أبي داود ٢/ ٥١.