للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويومًا طُهرًا إلى ثمانيةَ عشرَ؛ (فَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً)؛ لقول علي (١).

وقال القاضي فيمن لا عادة لها: طهرها في السادس عشر يمنع (٢) كونَها مستحاضةً في زمن الأكثر، فتجلس ما تراه من الدم فيه إذا تكرَّر.

والأوَّل أصحُّ، فعلى هذا: إن كانت معتادة بغير تمييز؛ جلست ما تراه في زمن عادتها في الأصحِّ، والثَّاني: تجلس قدرَ العادة أو ما أمكنَ منها في زمنِ الأكثر، قال ابن تميم: (والوجهان فرع على قولنا: الطهر في (٣) العادة لا يَمنَعُ ما بعدَها أن يكون حيضًا، فإن قلنا: يمنع، لم تجلس غير الدم الأول).

فإن نقص عن أقله، فقال في «المغني»: يضم إليه مما (٤) بعده ما يبلغ به الأقل، ومنع منه آخرون، وأنَّه لا حيض لها، قال ابن تميم: (وهو أظهر).

وإن كانت عادتها بتلفيق؛ جلسَت على حسَبِها، وإن لم تكن (٥) لها عادة، ولها تمييز صحيح؛ جلسَت زمنَه.

فإن لم يكونا، فإن قلنا: تجلس الغالب، فهل تلفِّق ذلك من أكثر الحيض، أو تجلس أيام الدم من الست والسبع؟

وإن قلنا: تجلس الأقل جلسته من أول يوم.


(١) أورده في المغني ١/ ٢٢٥ وغيره، قالوا: (روي عن علي: «ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة»).
قال ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ١٤٥: (ولا يحضرني من خرَّجها)، وقال الحافظ في التلخيص ١/ ٤٤٢: (هذا اللفظ لم أجده عن علي، لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت)، وينظر تخريج قصة علي وشريح ١/ ٤٠٢ حاشية (٢).
(٢) في (و): ممتنع. وفي (أ): يمنع.
(٣) في (و): زمن.
(٤) في (أ): ما.
(٥) في (و): يكن.