للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وشرط آخرون: اتِّصالها بالعادة.

ثم شرع في بيان التلفيق فقال: (وَمَنْ كَانَتْ تَرَى يَوْمًا دَمًا (١)، ويَوْمًا طُهْرًا)، وكذا في «المحرر» و «الوجيز»، وذكر في «الشرح»: لا فرق بين كون زمن الدم مثلَ زمن الطُّهر أو أكثرَ أو أقَلَّ، فلو رأت نصفَ يومٍ دمًا، ونصفَه طُهرًا، أو ساعة وساعة، فقال الأصحاب: هو كالأيام في الضِّمِّ إذا بلغَ المُجتمِعُ أَقَلَّ الحيضِ، ولهذا في «الفروع»: (ومن رأت دمًا متفرِّقًا يبلغ مجموعه أقل الحيضِ)؛ (فإنَّها تَضُمُّ الدَّمَ إِلَى الدَّمِ فَيَكُونُ حَيْضًا)، فتجلسُه؛ لأنَّه أمكنَ جَعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ من الدَّم حيضةً ضرُورةَ أنَّ أقل الطهر بينهما ثلاثة عشر أو خمسة عشر يومًا، فتعيَّن الضم؛ لأنَّه دم في زمن يصلُح كونُه حيضًا، أشبه ما لو لم يفصِل بينهما طهر، (وَالْبَاقِي) أي: النَّقاء؛ (طُهْرًا)؛ لما تقدم من أنَّ الطهر في أثناء الحيضة صحيح، فتغتسل في زمانه، وتصلِّي؛ لأنَّه طُهر حقيقةً، فيكون حُكمًا، وشرطُه: ألا يجاوِز مجموعُهما أكثرَ الحيضِ.

وعنه: أيامُ الدَّم والنقاءِ حيض.

وفيه وجه: لا تجلس ما ينقص (٢) عن الأقلِّ إلَّا أن يتقدم ما يبلغ الأدنى (٣) مُتَّصِلًا.

ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل؛ ففي وجوب الغُسل إذَن وجهان.

(إلَّا أَنْ يُجَاوِزَا (٤) أي: يَعْبُرَا (٥) (أَكْثَرَ الحَيْضِ)، مثلَ أن تَرى يومًا دمًا


(١) في (أ): دمًا يومًا.
(٢) في (أ): نقص.
(٣) في (أ): الأدنى.
(٤) في (و): الأقل.
(٥) في (أ): تغير، وفي (و): يعني.