للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(أَحَدُهَا: تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ)؛ لأِنَّه لو لم يكن كذلك؛ لَمَا كان في الحَجْر عليه فائدةٌ، ولأِنَّه يُباع في دُيونهم، فكانت (١) حقوقُهم متعلِّقةً به كالرَّهن، (فَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ حقوقَ الغرماء متعلِّقةٌ بأعيان ماله، فلم يُقبَل الإقرارُ عليه؛ كالعَين المرهونة.

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ)؛ لأِنَّه محجورٌ عليه بِحُكْم الحاكم، أشْبه السَّفيه، ومرادُهم بالتَّصرُّف: إذا كان مستأنَفًا، فإن كان غَيرَ مُسْتَأْنَفٍ؛ كردٍّ بِعَيبٍ اشتراه قبل الحَجْر وفسخه بالخيار المشترط (٢) قبل الحَجْر؛ نُفِّذ، ولا يَتَقَيَّد بالْأَحَظِّ في أصحِّ الوجْهَينِ، قالَه في «البُلْغة».

(إِلاَّ الْعِتْقَ فِي (٣) إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)؛ كالتَّدْبِيرِ، اخْتارها أبو بَكْرٍ؛ لأِنَّه عِتْقٌ من مالِكٍ، فَنَفَذَ كالراهن (٤)، ولأِنَّ الشَّارع مُتَشَوِّفٌ إليه، ولذلك صحَّ مُعَلَّقُه وكَمُلَ مبعضُه (٥)، زاد في «المستوعب»: وصدقةٌ بيسيرٍ.

والثَّانية: لا يَنْفُذُ، اختارها أبو الخَطَّاب في «رؤوس المسائل»، وصحَّحها في «المغني» و «الشَّرح»، وهي المذهبُ؛ لأِنَّه ممنوعٌ من التَّبرُّع لِحَقِّ الغرماء، فلم يَنفُذْ عِتْقُه؛ كالمريض الذي يُسْتَغْرَقُ بِدَيْنِه مالُه، ولأِنَّ الحاكِمَ لم يُنْشِئِ الحَجْر إلاَّ للمنع من التصرف، وفي صحَّة العتق إبطالٌ لذلك.


(١) في (ح): فكان.
(٢) في (ح): المشترى.
(٣) في (ح): على.
(٤) في (ح): كالرهن.
(٥) في (ح): يبعضه.