للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ، مِثْلَ أَنْ حَلَقَ ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ وَطِئَ ثُمَّ وَطِئَ، قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنِ الْأَوَّلِ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)، نَصَّ عليه (١)، وقاله الأصحاب، سواءٌ تابعه، أو فرَّقَه، أو وطئها، أو غيرَها.

فظاهره: لو قلَّم خمسة أظفار في خمسة أوقات؛ لزمه دم، قاله القاضي، وعلَّله: بأنَّه لما بُنيت (٢) الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية، كذا الواحد على الواحد في تكميل الدَّم، ولأنَّ ما تداخل متتابِعًا تداخل متفرِّقًا؛ كالأحداث والحدود، ولأنَّه تعالى أوجب في حلق الرَّأس فدية، ولم يفرِّق.

(وَإِنْ كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ؛ لَزِمَهُ (٣) لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ)؛ لأنَّه صادف إحرامًا، فوجبت كالأوَّل، وتعتبر (٤) بالحدود والأيمان.

وعنه: لكل وطء كفارةٌ؛ لأنه سبب لها، كالأول، فيطرد في غيره.

وعنه: إن (٥) تعدَّد سبب المحظور، فلبس (٦) للحَرِّ ثمَّ للبرد؛ فكفَّارات، وإلاَّ فواحدةٌ.

وقال ابن أبي موسى: إذا لبس وغطَّى رأسه متفرِّقًا؛ فكفَّارتان، وإن كان في وقت واحد فروايتان.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٣٧، الروايتين والوجهين ١/ ٢٧٦.
(٢) في (و): ثبت.
(٣) في (د) و (ز) و (و): لزمته.
(٤) في (و): ويعتبر.
(٥) قوله: (وعنه: إن) هو في (ب) و (د) و (ز) و (و): وإن.
(٦) في (د): فكلبس، وفي (و): كلبس.