للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الْهِبَةِ)

أصْلُها مِنْ هُبُوب الرِّيح؛ أيْ: مُروره، يُقالُ: وَهَبْت له شَيئًا وَهبًا، بإسْكان الهاء وفَتْحِها، وهبة (١)، والاِسمُ المَوْهِبُ، والمَوْهِبَة؛ بِكَسْر الهاء فِيهِما، والاِتِّهابُ: قَبولُ الهِبَة، والاِسْتِيهابُ: سُؤالُ الهِبَة، وتَوَاهَبَ القَومُ؛ أيْ: وَهَبَ بعضُهم بعضًا، وَوَهَبْتُه كذا، لغة (٢) قليلةٌ.

(وَالْعَطِيَّةِ)، قال الجَوهَريُّ: هي الشَّيءُ المعْطَى، والجَمْعُ العَطا (٣)، والعَطِيَّةُ هنا: الهِبَة في مَرَضِ الموْت، فَذَكَرَ الهِبةَ في الصِّحَّة والمرض، وأحكامَهما، قالَهُ في «المطلع» (٤).

(وَهِيَ تَمْلِيكٌ فِي حَيَاتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ)، فخَرَجَ بالأوَّل: ما لَيسَ بِتَمْلِيكٍ؛ كالعَرِيَّة، فإنَّها إباحةٌ، وبالثَّاني: الوصيَّةُ، وبالثَّالث: عُقودُ المعاوَضات؛ كالبيع والإجارة، والمرادُ به (٥): مالُه المعلومُ الموجودُ، صرَّح به في «الوجيز» بِما يُعَدُّ هِبَةً عُرْفًا.

ويُعتَبَر فيه: أنْ يكونَ من جائز التَّصرُّف.

(وَإِنْ شَرَطَ فِيهَا عِوَضًا مَعْلُومًا)؛ صحَّ، نَصَّ عَلَيهِ (٦)، و (صَارَتْ بَيْعًا)؛ لأِنَّه تَمْلِيكٌ بعِوَضٍ معلومٍ أشْبَهَ البَيعَ، ومَعْناهُ: أنَّه يَثْبُتُ فيها الخِيارُ والشُّفْعةُ.

وحكى في «الفروع» قَولاً: أنَّها تَصِحُّ بقيمتها، فَعَلَيه: يَلْغُو الثَّوابُ المشْروطُ، ويَرجِع إلى قيمتها، والظَّاهر: أنَّه يَرجِع إلى ذلك إذا جُعِل الثَّوابُ


(١) في (ح): وهبته.
(٢) في (ح): لغلمه.
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في الصحاح ٦/ ٢٤٣٠، والمطلع ص ٣٥٢: العطايا.
(٤) ينظر: المطلع ص ٣٥٢.
(٥) قوله: (والمراد به) هو في (ق): مما لم أديه.
(٦) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٠٩.