للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى صَدَاقٍ مُسَمًّى؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ الحَجْرَ عليه لحقِّ سيِّده، فإذا أَسْقطَ حقَّه سَقَطَ بغَيرِ خِلافٍ (١)، وله نكاحُ أَمَةٍ (٢) ولو أمْكَنَه حرَّةٌ، ويَملِكُ نكاحَ واحدةٍ إذا أطْلَقَ، نَصَّ عليه (٣)، وفي تَناوُلِ النِّكاحِ الفاسِدِ احْتِمالانِ. (وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ ذِمَّةِ سَيِّدِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

الأصحُّ: أنَّه يتعلَّق بذمَّةِ سيِّده، نَقَلَه الجماعةُ (٤)؛ لأِنَّه حقٌّ تعلَّقَ بالعبد برضَا السَّيِّد، فتعلَّق بذمَّته كالدَّين (٥)، وكذا النَّفقةُ والكِسوةُ والمسكَنُ، نَصَّ عليه (٦).

والثَّانيةُ: يتعلَّق برَقَبته؛ لأِنَّه وَجَبَ بفِعْله، أشْبَهَ جنايتَه.

وعنه: يتعلَّق بهما.

وعنه: بذمَّتَيهما؛ بذمَّة العبد أصالةً، وذمَّة سيِّده ضَمانًا.

وعنه: بكَسْبه.

وفائدةُ الخِلاف: أنَّ مَنْ ألْزَمَ السَّيِّدَ المهرَ والنَّفقةَ أوْجَبَهُما عليه وإنْ لم يكن للعبد كسبٌ، ولَيسَ للمرأة الفَسْخُ؛ لعدم كَسْبِ العبد، وللسَّيِّد اسْتِخْدامُه ومَنْعُه من الاكتساب، ومَنْ علَّقه بكسبه؛ فللمرأة الفَسْخُ إن لم يكُنْ له كَسْبٌ،


(١) ينظر: الشرح الكبير ٢١/ ١٥١.
(٢) في (ظ): أمته.
(٣) ينظر: الفروع ٨/ ٣٢٥.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٨٧.
(٥) في (ظ): كالابن.
(٦) ينظر: الفروع ٨/ ٣٢٥.